حدُّ اللحية وحكم حلق الشعر الذي على العنق
السؤال: 69749
هل يجوز أن يحلق الرجل الشعر النابت على العنق تحت شحمة الأذن مباشرة ، حتى لا تبرز اللحية كثيراً ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
اللحية هي : شعر الخدين والذقن .
قال ابن منظور – ناقلاً عن ابن سيده – :
” اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن ” .
“لسان العرب” (15/243)
والشعر النابت على العظمين الناتئين (البارزين) بحذاء صماخي
الأذنين من اللحية – وهو ما يسميه أهل اللغة ” العِذار ” وهو جانبا اللحية – لا
يجوز نتفه ولا حلقه .
سُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : عن المراد باللحية
؟
فأجاب :
حدُّ اللحية من العظمين الناتئين بحذاء صماخي الأذنين إلى آخر
الوجه ، ومنها الشعر النابت على الخدين .
قال في القاموس المحيط ص 387 جـ 4 : ” اللحية : شعر الخدين
والذقن ” .
وعلى هذا فمن قال : إن الشعر الذي على الخدين ليس من اللحية
فعليه أن يثبت ذلك .
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (11/السؤال رقم 49) .
وسئل رحمه الله :
هل العارضان من اللحية ؟ – والعارضان هما الخدان .
فأجاب بقوله : نعم ، العارضان من اللحية ؛ لأن هذا هو مقتضى
اللغة التي جاء بها الشرع ، قال الله تعالى : ( إنا أنزلناه قرآناً عربيّاً لعلكم
تعقلون ) ، وقال تعالى : ( هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ) ، وبهذا عُلم أن ما جاء في القرآن والسنة فالمراد
به ما يدل عليه بمقتضى اللغة العربية ، إلا أن يكون له مدلول شرعي فيحمل عليه ، مثل
: الصلاة هي في اللغة العربية الدعاء ، لكنها في الشرع تلك العبادة المعلومة ، فإذا
ذكرت في الكتاب والسنة حُملتْ على مدلولها الشرعي إلا أن يمنع من ذلك مانع .
وعلى هذا : فإن اللحية لم يجعل لها الشرع مدلولاً شرعيّاً خاصّاً
فتحمل على مدلولها اللغوي ، وهي في اللغة اسم للشعر النابت على اللحيين والخدين من
العظم الناتئ حذاء صماخ الأذن إلى العظم المحاذي له من الجانب الآخر .
قال في “القاموس” : ” اللِّحية : شعر الخدين والذقن ” ، وهكذا
قال في ” فتح الباري ” ص 35 جـ 10 طـ السلفية : ” هي اسم لما نبت على الخدين والذقن
” .
وبهذا تبين أن العارضين من اللحية ، فعلى المؤمن أن يصبر ويصابر
على طاعة الله ورسوله ، وإن كان غريباً في بني جنسه فطوبى للغرباء .
وليعلم أن الحق إنما يوزن بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله
عليه وسلم ، لا يوزن بما كان عليه الناس مما خالف الكتاب والسنة ، فنسأل الله تعالى
أن يثبتنا وإخواننا المسلمين على الحق .
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (11/السؤال رقم 50) .
وأما الشعر النابت على العنق فلا يدخل في حد اللحية ، وقد نص
الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس بأخذ ما تحت حلقه من الشعر ، كما في “الإنصاف”
(1/250) ، وذلك لأنه ليس من اللحية .
قال الشيخ محمد السفاريني :
فالمذهب المعتمد كما في ” الإقناع ” وغيره أنه لا يكره أخذ ما
تحت حلقه .
“غذاء الألباب شرح منظومة الآداب” (1/433) .
وانظر السؤال (9037) .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة