هل يجوز دفع الزكاة لمدرسة تعلم إبتدائي للأطفال ، إذا كانت المدرسة بحاجة للدعم المادي ؟ .
دفع الزكاة إلى مدرسة ابتدائية بحاجة للدعم
السؤال: 6977
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الصحيح أنه لا يجوز صرف الزكاة على تلك المدرسة ، ومصارف الزكاة بينها الله تعالى في قوله : إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل [ التوبة 60 ] .
1 . والفقير هو الذي لا يجد شيئاً .
2 . والمسكين هو الذي يملك لكن لا يكفيه .
3 . والعامل على الصدقة هو الذي نصبه الإمام ليأخذ الصدقات ويعطى بقدر عمله ولو كان غنياً .
4 . والمؤلفة قلوبهم هم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستميلهم ويتألفهم ليسلموا أو ليدفع شرهم أو لتقوى نيتهم ويثبتوا على الإسلام فهم كانوا أصنافا ثلاثة .
5 . والرقاب هم المكاتبون أي العبيد الذين اتفقوا مع سادتهم على العتق بمال يدفعونه ، أو ما يدفع لتحريرهم ابتداء دون مكاتبة .
6 . والغارم هو المدين الذي عجز عن سداد دينه .
7 . وفي سبيل الله هم الجنود المنقطعون للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الإسلام .
8 . وابن السبيل هو الغريب المسافر المنقطع عن ماله ، يعطى ما يبلغه حاجته ولو كان في بلده غنياً .
هذا وللمزكي أن يدفع الزكاة إلى جميع هذه الأصناف المذكورة أو إلى بعضهم ولو واحداً من أي صنفٍ كان .
وقد توسع بعض الناس في لفظ ” وفي سبيل الله ” ، والراجح أنها في الجهاد ، ويمكن أن يدخل فيه الحج .
قال ابن كثير :
وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حقّ لهم في الديوان وعند الإمام أحمد والحسن واسحاق والحج من سبيل الله للحديث . ” تفسير ابن كثير ” ( 2 / 367 ) .
والمقصود بالحديث ما ثبت في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال : ” إن الحج والعمرة لمن سبيل الله ” .
والخلاصة : أنه لا يجوز صرف الزكاة لهذه المدرسة إلا إذا كان طلابها فقراء أو يدخلون في صنف من الأصناف الثمانية ، وفي الشرع أبواب مفتوحة لإعانة هذه المدرسة مثل الصدقات والهبات والوقف . والله تعالى أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد