0 / 0

أعطت أمها أخاه عطايا دون باقي إخوته فهل تحل هذه العطية ؟

السؤال: 69790

قام والدي بكتابة البيت الذي قام ببنائه باسم أمي بدون أن تدفع له أي مال ، وقد قامت أمي بكتابة شقة باسم أخي ، وقد قام أخي بتشطيبها فقط ، وأعطت له محلاً كبيراً يستنفع أخي بتأجيره لصالحه ، كما أعطت له مكاناً يعمل به تحت السلم وقالت : إن هذه هبة لابنها وبعد وفاة والدي لم تقبل أن تعطيني أي شيء من المنزل وقالت : إنه مكتوب باسمها وليس لي حق فيه إلا بعد وفاتها مع العلم أن أبي لم يترك إلا أنا ( بنت ) وأخي وأمي ، فما رأى الشرع في ذلك ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

يجوز للزوج أن يهب لزوجته من ماله ما يشاء ، ولا يجب العدل بينها وبين أولاده ، لكنَّ ذلك مشروط بعدم قصد الإضرار بالورثة .

ثانياً :

أوجب الله تعالى على الآباء والأمهات العدل بين أبنائهم في العطية ، فلا يحل لهما إعطاء واحد دون الباقين ، فإن فعلوا ؛ فإما أن يستردوا ما أعطوا ، وإما أن يعطوا الباقين حتى يتحقق العدل .

وما فعلتْه أمكِ من إعطاء شقة ومحل ومكان آخر لأخيكِ هو من الأمور المحرَّمة ، والواجب عليها أن تعدل بينكما .

فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلتُ ابني هذا غلاماً ، فقال : أكلَّ ولدك نحلتَ مثلَه ؟ قال : لا ، قال : فارجعه . رواه البخاري (2446) ومسلم (1623) . وفي رواية للبخاري (2587) : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ .

وقد سبق في جواب السؤال (67652) وجوب عدل الأم في العطية بين أولادها ، وأن العدل بين الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين ، لأنه لا أعدل من قسمة الله تعالى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android