دخل المسجد والإمام قائم
السؤال: 69821
إذا دخلت المسجد والإمام قائم في القراءة ، فهل أقول دعاء الاستفتاح أم أقرأ الفاتحة مباشرة ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
من دخل والإمام يقرأ الفاتحة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام , ثم يسكت
حتى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة ؛ لأن المأموم مأمور بالاستماع والإنصات لقراءة
إمامه , واستفتاحه وتعوذه يشغله عن الاستماع والإنصات المأمور به , وليس له أن
ينشغل عما أُمر به بشيء .
انظر : “مجموع الفتاوى” (23/280) .
وهذا القول ـ أعني أنه لا يستفتح ولا يتعوذ حال جهر إمامه ـ هو
أصح الأقوال في هذه المسألة ـ إن شاء الله ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله كما في “مجموع الفتاوى” (22/341) , (23/281) ؛ وذلك لقوة مأخذه ؛ فإن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ , فَإِذَا
كَبَّرَ فَكَبِّرُوا , وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ) رواه مسلم (404)
والنسائي (921) .
فإذا فرغ الإمام من الفاتحة أتى المأموم بدعاء الاستفتاح , ثم
استعاذ وقرأ البسملة والفاتحة , وإذا لم يمكنه من أن يستفتح ويستعيذ ويقرأ قبل أن
يبدأ الإمام بقراءة السورة فإنه لا يستفتح ؛ لأن دعاء الاستفتاح سنة ؛ بل يستعيذ
ويقرأ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في القراءة خلف الإمام : ( لا تَفْعَلُوا إِلا
بِأُمِّ الْقُرْآنِ , فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا )
رواه الترمذي (311) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذا على القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة
الجهرية , والراجح وجوبها عليه ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صَلاةَ
لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) رواه البخاري (756 )
. وهذا نفي للصحة .
انظر السؤال (10995) .
أما إذا دخل المسجد والإمام في الصلاة السرية فإنه يكبر تكبيرة
الإحرام , ويستفتح , ويستعيذ , ثم يقرأ إذا ظن أنه يتم الفاتحة قبل أن يركع إمامه ،
إذا كان هناك قرينة , حيازة لفضيلة الاستفتاح والفاتحة , وإلا اشتغل بالفاتحة بعد
تكبيرة الإحرام ولا يستفتح ؛ لأن الاهتمام بالفرض أولى .
انظر : “مغني المحتاج” (1/257) , “تلبيس إبليس” (ص 161 ) .
وإذا ركع الإمام ترك المأموم بقية الفاتحة وركع معه ؛ لأنه لم
يدرك غير ما قرأه , ويكون مدركاً للركعة ، كما لو أدركه في الركوع , فإن الفاتحة
تسقط عنه , ولا يتخلف عن إمامه لإتمام الفاتحة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (
وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ) رواه البخاري (378) ومسلم ( 414)
.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على
الصحيح من أقوال أهل العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ومتى ركع الإمام
قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما
جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا )
متفق عليه ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (11/243-244) .
والله أعلم .
انظر : ” أحكام حضور المساجد” ( ص139-141) للشيخ : عبد الله بن صالح الفوزان .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة