شكّ هل كبّر تكبيرة الإحرام أم لا ؟
السؤال: 69853
دخلت المسجد والإمام جالس في التشهد الأول ، فدخلت معه في الصلاة ، ولكن نسيت هل كبرت تكبيرة الإحرام أم لا ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ، لا تسقط بالنسيان ولا
بالجهل ، ولا يقوم غيرها مقامها ، فمن تذكر في صلاته أنه نسي تكبيرة الإحرام ، أو
شك في الإتيان بها ، لزمه أن يستأنف الصلاة ، وأما من حدث له الشك بعد الفراغ من
الصلاة ، فلا يضره ذلك ؛ لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر فيها .
وعليه فهذا المصلي الذي لم يدر هل كبر تكبيرة الإحرام أم لا ، إن
كان الشك حدث له أثناء الصلاة ، لزمه الخروج منها واستئنافها من جديد ، وإن كان حدث
له بعد الصلاة ، فلا شيء عليه وصلاته صحيحة .
والدليل على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة : ما رواه
البخاري (757) ومسلم (397) في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
له : ( ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ) ثم قال له : ( إِذَا قُمْتَ إِلَى
الصَّلاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ
ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا ،
ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ
جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا ).
وما رواه أبو داود (61) والترمذي (3) وابن ماجه (275) عَنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا
التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ). وصححه الألباني في صحيح أبي
داود .
قال النووي رحمه الله :
” فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها . هذا
مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف . وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري
أنه قال : تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير . قال ابن المنذر : ولم يقل به غير
الزهري “.
ثم قال : ” قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها ،
فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ، ولا تجزئ عنها تكبيرة
الركوع ولا غيرها ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور ” اهـ.
“المجموع” (3/250) .
ومن شك هل كبر تكبيرة الإحرام أم لا ، فإنه يعتبر نفسه لم يكبِّر
. قال الشيخ ابن باز :
” إذا نسي تكبيرة الإحرام أو شك في ذلك فعليه أن يكبّر في الحال
، ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة ، فإذا كبّر بعد فوات الركعة الأولى من صلاة الإمام
اعتبر نفسه قد فاتته الركعة الأولى ، فيقضيها بعد سلام الإمام ، وإذا أعاد التكبيرة
في الركعة الثالثة اعتبر نفسه قد فاتته ركعتان ، فيأتي بركعتين بعد السلام من
الصلاة ، هذا إذا كان ليس لديه وسوسة ، أما إن كان موسوساً فإنه يعتبر نفسه قد كبر
في أول الصلاة ولا يقضي شيئاً مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته ، والحمد لله ” اهـ .
فتاوى الشيخ ابن باز (11/275)
وإذا كان الشك قد حدث بعد الانتهاء من الصلاة فإنه لا يلتفت إليه
.
قال ابن رجب رحمه الله : ” إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو غيرها
من العبادات في ترك ركنٍ منها ، فإنه لا يلتفت إلى الشك ”
انتهى من “القواعد” ص 340 ،
انظر إجابة السؤال (211
)
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة