مسألة ميراث
السؤال: 7019
أرجو التوضيح حول موضوع الورث التالي وفقا للكتاب والسنة :
أب له أربعة (4) أبناء وثلاث (3) بنات ، وقد مات أحد الأبناء ووالده مايزال على قيد الحياة . وبعد ذلك بفترة ماتت زوجة الأب وتركت خلفها بعض ممتلكاتها الخاصة . والأسئلة هي :
1- كيف تقسم ممتلكات الأم ؟
2- كيف يقسم ورث الأب بعد موته خصوصا فيما يتعلق بالإبن المتوفى ؟ فقد مات الإبن وترك زوجتين وله من الأولى ولد ، ومن الثانية ثلاثة (3) أبناء . هل يرث أبناء الولد المتوفى أي شيء ؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
جاء في السؤال
التعبير مرة بـ ( زوجة الأب ) ومرة أخرى بـ ( الأم ) ، ونظراً لأن الحكم يختلف فسوف
يكون الجواب على كلا الاحتمالين :
أولاً : تقسيم
تركة الابن المتوفي :
لزوجتيه الثمن ،
يقتسمانه بينهما بالسوية
لأبيه السدس
وإن كانت المرأة
( محل الاحتمال في السؤال ) أماً فلها السدس ، وإن كانت زوجة أبيه وليست أماً له
فلا شيء لها .
والباقي لأبنائه
الأربعة يقتسمونه بالتساوي بينهم .
ثانياً : تقسيم
تركة زوجة الأب أو الأم :
إن كانت زوجة أب
وليس لها أولاد – من زوجها الحالي أو من غيره إن كانت تزوجت قبله – فلزوجها النصف
ولم يخبرنا السائل عن باقي ورثتها حتى نقسم باقي التركة .
وإن كان لها
أولاد – من زوجها الحالي أو من غيره – فلزوجها الربع ، ولم يخبرنا السائل باقي
ورثتها .
وإن كانت أماً
فلزوجها الربع ، ولأولادها الأحياء وقت موتها الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ( أي :
ضعف الأنثى )
ثالثاً : تقسيم
تركة الأب
لزوجته – إن كان
له زوجة – الثمن
والباقي لأولاده
الأحياء وقت موته للذكر مثل حظ الأنثيين .
فإن لم يكن له
زوجة فالتركة كلها لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .
وأما أولاد
الابن المتوفى في حياة أبيه فإنهم لا يرثون من جدهم أو جدتهم شيئاً ، وكون الابن
يرث – ولو كان حياً – لا يعني ذلك أن ينتقل نصيبه إذا مات إلى أولاده ، لأن أولاد
في هذه الصورة يحجبون من الإرث لوجود أعمامهم بإجماع العلماء .
والله تعالى
اعلم
.
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟