0 / 0

حكم بطاقات ” كاش يو “

السؤال: 70279

ظهر في الآونة الأخيرة بطاقات للشراء عن طريق الإنترنت مدفوعة مسبقا وتسمى " كاش يو " , وطريقتها كالتالي : 1. تشتري أولا بطاقة تأسيس ب 55 ريال لفتح حساب . 2. بعدها تستطيع شراء بطاقات مختلفة الأسعار وذلك لتعبئة حسابك ، فمثلا هناك بطاقات بـ 10 دولار تشتريها بـ 42 ريال ، وهناك بطاقات بـ 30 و 50 دولار إلى 300 دولار . 3. مدة صلاحية البطاقة سنة ، وبعدها لا تستطيع استخدام البطاقة حتى لو بقي بها مبلغ من المال إلا إذا دفعت رسم التجديد ومقداره 10 دولار . ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى موقع الشركة على الإنترنت www.cashu.com أفتونا في هذا الأمر ، وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الذي يظهر لنا في هذه البطاقات هو جواز شرائها والشراء بها ، بشرط أن لا يُشترى بها ما يشترط فيه التقابض كشراء العملات المختلفة وشراء الذهب والفضة ؛ فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الذهب والفضة إلا يداً بيدٍ ، والأوراق المالية لها حكم الذهب والفضة في التقابض .
فعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثلٍ ، سواءً بسواء ، يداً بيدٍ ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ " . رواه مسلم (1587) .
وفي قرار للمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي :
"أ . لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا ، فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض .
ب . لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء أكان ذلك نسيئة أم يداً بيدٍ ، فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعوديا ورقا نسيئة أو يدا بيد .
ج . يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد ، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر ، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد، لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة" انتهى .
" مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي " ( فتوى رقم 59 ) .
ثانياً :
انتهاء مدة البطاقة دون استعمالها لا يجعلها غير مباحة ؛ لأن التفريط وقع من صاحبها فهو بمنزلة استئجار سيارة أو شقة وعدم استعمالهما في المدة المستأجرة .
والله أعلم

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android