التوفير في مكتب البريد وكيفية إخراج الزكاة؟
السؤال: 70315
لدي مبلغ من المال في مكتب البريد لم يبلغ النصاب وذهبت إلى بنك إسلامي ووضعت مبلغاً من المال ، فكيف أحسب الزكاة – مع العلم عند جمع المبلغيْن يبلغ المبلغ النصاب – ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
لا يجوز وضع المال في مكاتب البريد ، ولا في البنوك الربوية التي
تأكل الربا وتوكله للمودعين ، ولا يخلو المودع فيهما من هذا ، فهو إما أن يكون
آكلاً أو موكلاً للربا أو جامعاً بينهما .
عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال : ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم
آكل الربا وموكله ) . رواه البخاري (5032) .
ثانياً :
من ملَك نقوداً تبلغ النصاب – ولو كانت متفرقة ، بعضها في مكان
وبعضها في مكان آخر- وجب عليه إخراج زكاتها إذا مَرَّ عليها الحول ، ويبدأ حساب
الحول من يوم بلوغ المال النصاب ، فإذا تمت سنة هجرية أخرج الزكاة ، وقيمتها ربع
العشر (2.5 بالمئة) .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟