تنزيل
0 / 0
11,95916/08/2005

غطت طفلها بسجادة ثقيلة فمات

السؤال: 71206

توفي لوالدتي طفل صغير عمره حوالي أربعة أشهر وكانت قد غطته بزولية (سجادة ثقيلة) خوفاً عليه من البرد , وكان قريباً منها , فلا تدري أهي التي كانت سبب وفاته أم من الزولية ، فهل عليها شيء ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كانت غطت وجهه بسجّادة ثقيلة ، فعليها كفارة القتل الخطأ ،
وتجب الدية على عاقلتها ( وهم العصبة ) لأن الظاهر أنه مات بسبب ذلك , وإن لم تكن
غطت وجهه فلا شيء عليها ، ولا تجب الدية على أحد .

وقد سبق في جواب السؤال (52809)
بيان أن الدية في القتل الخطأ تكون على عاقلة القاتل ، وليست على القاتل نفسه ،
وفيه أيضاً بيان من هم العاقلة .

قال ابن حزم رحمه الله في “المحلى” (11/15) : ” مسألة : في امرأة
نامت بقرب ابنها أو غيره فوجد ميتا ” ثم ذكر عن إبراهيم النخعي أنه قال في امرأة
غطت وجه صبي لها فمات في نومه , فقال : تعتق رقبة .

قال ابن حزم : إن مات مِنْ فِعْلها ، مثل أن تجر اللحاف على وجهه
ثم ينام فينقلب فيموت غما ، أو وقع ذراعها على فمه ، أو وقع ثديها على فمه ، أو
رقدت عليه وهي لا تشعر فلا شك أنها قاتلته خطأ فعليها الكفارة ، وعلى عاقلتها الدية
، أو على بيت المال . وإن كان لم يمت من فعلها فلا شيء عليها في ذلك ، أو لا دية
أصلا .

فإن شكت أمات من فعلها أم من غير فعلها ؟ فلا دية في ذلك ، ولا
كفارة ؛ لأننا على يقين من براءتها من دمه ، ثم على شك أمات من فعلها أم لا ؟
والأموال محرمة إلا بيقين ، والكفارة إيجاب شرع ، والشرع لا يجب إلا بنص أو إجماع ،
فلا يحل أن تُلزم غرامة ، ولا صياما ، ولا أن تلزم عاقلتها دية بالظن الكاذب ،
وبالله تعالى التوفيق ” انتهى .

وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (21/373) فيمن غطت رضيعها بلحاف
ثقيل (زولية) وكان مريضا ، فمات : ” إذا كانت الزولية التي وضعتها أمه غطاء عليه قد
غطت وجهه فإن عليها كفارة قتل الخطأ ، لأن الظاهر موته بسبب ذلك ، وهي عتق رقبة
مؤمنة ، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً ، وإذا كانت مريضة فإنها
تصوم بعد الشفاء من المرض ” انتهى .

وجاء فيها أيضا (21/378) : ” إذا كانت زوجتك وضعت اللحاف على وجه
الطفل فنتج عن ذلك وفاته اختناقا فإن عليها الكفارة … أما إذا لم تكن وضعت اللحاف
على وجهه فليس عليها شيء ؛ لأنها لم تتسبب في وفاته ” انتهى
.

وجاء فيها أيضا (21/388) : ” إذا كنتما لم تضعا الشرشف ( ما يجعل
على السرير من فراش ) والبطانية أو أحدهما على وجهها ، وإنما هي بحركتها انغمرت
بهما ، فليس عليكما شيء لأنكما لم تفرطا . أما إن كنتما وضعتما الشرشف والبطانية
على وجهها فعلى كل واحد منكما كفارة قتل الخطأ ؛ لأنكما بذلك قد تسببتما في موتها
…” انتهى .

والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android