ذبيحة الجنب والحائض
السؤال: 72205
رجل ذبح ذبيحته بنفسه وهو جنب هل عليه إثم ؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ذبيحة الجنب والحائض حلال ، ولا إثم عليه في ذلك .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” ( وإن كان جنبا جاز أن يسمّي ويذبح
) .
وذلك أن الجنب له التسمية ولا يُمنع منها ؛ لأنه إنما يمنع من
القرآن لا من الذكر ، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله ، وليست الجنابة أعظم من
الكفر ، والكافر يسمي ويذبح . وممن رَخص في ذبح الجنب : الحسن والحكم والليث
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي . قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا منع من
ذلك . وتباح ذبيحة الحائض ؛ لأنها في معنى الجنب ” انتهى من “المغني”
(11/61) . وقال النووي رحمه الله في “المجموع” (9/74) : ” نقل ابن
المنذر الاتفاق [ على حل ] ذبيحة الجنب ، قال : وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة
الكتابي مع أنه نجس ، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى . قال : والحائض كالجنب ”
انتهى .
واستدل الفقهاء لذلك بما رواه البخاري (5501) عن كَعْبِ بْنِ
مَالِكٍ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ ، فَأَبْصَرَتْ
بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا ، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَقَالَ
لأَهْلِهِ : لا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ ، أَوْ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ ، فَأَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ ، فَأَمَرَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا .
(سَلْعٍ) : جبل معروف بالمدينة .
(أَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا) أي : شارفت على
الموت .
قال في شرح المنتهى (3/417) : ” ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة
والحائض والجنب ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عنها ” انتهى
.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟