ما الحكم في الصرافة للأوراق النقدية ؟ هل الربح الناتج عن بيع عملة نقدية بعملة نقدية أخرى حسب سعر السوق جائز ؟
أيضا ما الحكم إذا قمت على سبيل المثال بتحويل ألف ريال إلى اليورو ، ثم مباشرة قمت بتحويلها إلى الدولار ، ثم مباشرة قمت بتحويلها إلى ريال ، وأصبح معي ألف وعشرة ريالات اعتمادا على السعر العالمي لصرف العملات ؟.
حكم الصرافة والمتاجرة بالعملة
السؤال: 72214
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الاتجار في العملات على الصفة التي ذكرتها جائز ؛ بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوز بيع الريال باليورو بشرط أن يتم الاستلام والتسليم في مجلس العقد ، ويصح أيضاً تحويل اليورو إلى الدولار بعد ذلك بالشرط السابق ، وبالتالي فالربح الذي ينتج من هذا البيع هو ربح جائز ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/458) :
” يشترط لصرف العملات بعضها ببعض التقابض في مجلس العقد ، ولا يجوز استلام بعضها وتأجيل البعض الآخر ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ” انتهى.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب