الفرق بين الزوجة الكتابية والزوجة تاركة الصلاة
السؤال: 72245
قرأت فتوى لكم لرجل مسلم امرأته مسلمة لا تصلي ، قلتم له إنه يجب أن يطلقها . وأعلم أن المسلم يجوز له الزواج من كتابية ، والكتابية لا تصلي . أليس هناك خلل… ؟ !.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ليس في الفتوى المشار إليها خلل ، وإنما جاء الخلل من إرادة
السائل أن يسوي بين المرأة التي تنتسب إلى الإسلام وتترك الصلاة ، والمرأة اليهودية
أو النصرانية ، بحجة أن كلتاهما لا تصلي !
وهذه التسوية غير صحيحة لأن بينهما فرقاً ، وهو أن ترك الصلاة
كفر أكبر ، وردة وخروج من دين الإسلام ، وقد سبق بيان ذلك في كثير من الأجوبة
بالموقع ، منها جواب السؤال رقم (9400)
، (5208) .
وبناء على هذا القول فإن المرأة التي لا تصلي تكون كافرة ومرتدة
عن الإسلام .
والمرتد عن الإسلام حكمه أشد من حكم اليهود أو النصارى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
” والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة ” انتهى
.
” مجموع الفتاوى ” ( 2 / 193 ) .
ولذلك لا تؤكل ذبيحة المرتد ، وإن كانت تؤكل ذبيحة اليهودي
والنصراني ، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج مرتدة ، بل إذا ارتدت زوجته انفسخ النكاح ،
وإن كان يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية .
فأصل المسألة هو الحكم بكفر تارك الصلاة ، فمن ذهب إلى ذلك منع
من الزواج ممن لا تصلي ، وأوجب فراقها إن تركت الصلاة ، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه
الله وأفتى به جماعة من أهل العلم ، كالشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين
رحمه الله ، والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، وهو ما سرنا عليه في الفتاوى ذات
الصلة .
وهكذا إذا ارتكبت المرأة أمرا مكفرا ، كَسَبِّ الله تعالى أو سب
رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأصرت على كفرها ولم تتب ، فإنه لا يحل أن تبقى زوجةً
لمسلم ، وكذلك الحال بالنسبة للزوج لو حُكم بردته فإنه يجب التفريق بينه وبين زوجته
.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة