قسم ماله قبل موته وأعطى بعض الأولاد دون بعض
السؤال: 72793
قام والدي بتقسيم كل ما يملك وهو المنزل الذي نشأنا فيه وتمليكه لثلاثة من أولاده دون الآخرين وأقصد أختين وأخ وأنا .
وإخواني بارك الله فيهم ولهم ميسورو الحال ، وأنا وأخي نعمل بالأجر خارج بلادنا ، وأخواتي متزوجات ، وعندما حصل التقسيم والتمليك كنا خارج البلاد ، وما زلنا لم نغصب والدينا ، والدليل أنهم يدعون لنا ويؤكدون عفوهم عنا . هل يجوز لوالدي منح ولد وحرمان الآخر في شيء كهذا ؟ وبماذا تنصحنا أن نقول لوالدنا ؟ لأننا سمعنا بأن هذا الفعل منافٍ للشريعة ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
الذي فعله والدك هو إعطاء لبعض أولاده دون الآخرين ، وليس قسمة
لأمواله بين ورثته في حياته ، لأنه لم يعط جميع الورثة ، وإنما خص بعض أولاده .
وتخصيص بعض الأولاد بالعطية من غير سبب يبيح ذلك حرام .
وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة على مثل ذلك ،
وسماه جورا ، وذلك فيما رواه البخاري (2586) ومسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ
بَشِيرٍ رضي الله عنه أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا ،
فَقَالَ : أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ قَالَ لَا قَالَ : ( فَارْجِعْهُ )
. ومعنى (نحلت ابني غلاما) أي أعطيته غلاما .
ورواه البخاري (2587) عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ
النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ
يَقُولُ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ ( يعني
: أمه ) لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً ،
فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ
وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا
بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ .
وفي رواية للبخاري أيضا (2650) : ( لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ
) .
وفي رواية لمسلم (1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله
عنه قَالَ : انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ
النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي ، فَقَالَ : أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ
مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : ( فَأَشْهِدْ عَلَى
هَذَا غَيْرِي ) ثُمَّ قَالَ : ( أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ
سَوَاءً ) قَالَ : بَلَى . قَالَ : ( فَلا إِذًا )
ثانياً :
على من وقع في هذا الجور أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يرجع في
عطيته تلك ، أو يعطي سائر أولاده مثله . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فارجعه
)
قال ابن قدامة رحمه الله : ” يجب على الإنسان التسوية بين أولاده
في العطية , إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل , فإن خص بعضهم بعطيته , أو فاضل
بينهم فيها أثم , ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين ; إما رد ما فضل به البعض , وإما
إتمام نصيب الآخر . قال طاوس : لا يجوز ذلك , ولا رغيف محترق . وبه قال ابن المبارك
وروي معناه عن مجاهد , وعروة ” انتهى من “المغني” (5/387).
وإذا رضي من مُنِعوا من العطية بذلك وطابت نفوسهم ، فلا حرج على
الوالد في تخصيص بعض أولاده بها ، لأن الحق كان لإخوتهم وقد رضوا بإسقاطه ، مع أن
الأفضل أنه لا يفعل ذلك حتى مع رضاهم .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث ،
ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين ،
ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم ، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من
الوالد ، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال ، وأطيب للقلوب ، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) متفق على صحته
” انتهى .
” فتاوى الشيخ ابن باز ” (20/51)
ثالثاً :
سبق في جواب السؤال رقم (36872)
أنه لا حرج في تفضيل بعض الأولاد بالعطية إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك كحاجته وفقره
أو كونه طالب علم ونحو ذلك . فإن كان هناك سبب شرعي لتخصيص والدكم هؤلاء بالعطية
فلا حرج عليه ، وإن لم يكن هناك سبب شرعي ولم ترضوا بذلك فالواجب عليه رد هذه
العطية والعدل بينكم .
رابعاً : وعليكم إذا لم ترضوا بذلك أن تناصحوا أباكم بلطف ولين
وتبيّنوا له أن الواجب عليه العدل بينكم ، وقد تحتاجون إلى بيان ذلك له بالأدلة
الشرعية ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (67652)
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة