تنزيل
0 / 0
5125004/11/2007

حكم عمل المرأة في محل للبيع والشراء

السؤال: 72861

ما حكم عمل البنات في (البازارات) في بيع كل من : أوراق البردي – خرطوشة تعلق في سلسلة أو ميدالية – تماثيل فرعونية – شماغ ـ جلاليب ـ فضيات بعضها مكتوب عليه آيات قرآنية ، وبعضها مرسوم عليه فراعنة . خصوصاً إذا تجنبت بيع التماثيل أو المرسوم عليه فراعنة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يجوز للمرأة أن تبيع وتشتري وتقرض وتساهم وتجري ما يجريه الرجل من المعاملات
المباحة ، هذا هو الأصل ؛ لقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبا ) البقرة/ 275
، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ )
النساء/29
، وقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ )
البقرة/282 ، فهذا عام في الرجال
والنساء ، وقد كانت النساء في الصدر الأول يبعن ويشترين من غير نكير .
ثانيا :
يجب على المرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي ، حيث وجد الرجال الأجانب عنها (غير
المحارم) ، كما يحرم عليها أن تظهر زينتها ، أو تخرج متعطرة بحيث يُشمُّ ريحها ، أو
تختلط بالرجال اختلاطا يدعو للفساد والمنكر ، أو أن تسافر بغير محرم ، ولا فرق في
ذلك بين من تريد التجارة ، ومن لا تريدها ، فهذه أحكام عامة تخاطب بها كل مؤمنة
بالله ورسوله .
وراجع جواب السؤال رقم : (6991)
، (1200) .
ثالثا :
يحرم بيع التماثيل ، والدخان ، والملابس التي عليها صور ، وما فيه تعظيم للكفار
كصورهم وأعلامهم وشعاراتهم ، أو ما فيه إعانة لهم أو للفساق على منكرهم وباطلهم ،
كملابس التبرج مثلا ، وهذا عام في الرجال والنساء ، ليس لواحد منهما أن يبيع ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في “شرح العمدة” ( 4/386) : ” وكل لباس يغلب
على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على
المعصية والظلم ” انتهى
.
وانظر جواب السؤال : (32730)
.
رابعا :
تكره كتابة الآيات القرآنية على الأواني والأدوات والهدايا ، خشية تعريضها للامتهان
، ومس الحائض والجنب ، وعليه فيكره بيعها أيضا .
قال في “الفروع” (4/172) : ” وقال أبو المعالي : يكره كتابة القرآن على الدراهم عند
الضرب” . [أي صناعتها من الفضة] .
خامسا :
إذا تقرر هذا ؛ فلا حرج على المرأة أن تعمل في مجال البيع والشراء ، إذا التزمت
بالحجاب الشرعي ، وتجنبت التبرج والسفور والاختلاط وبيع المحرمات ، ولم يكن في
وقوفها في المحل فتنة لها أو بها .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم المرأة أن تكون تاجرة سواء كانت مسافرة أو مقيمة ؟
فأجابوا : “الأصل إباحة الاكتساب والاتجار للرجال والنساء معا في السفر والحضر ؛
لعموم قوله سبحانه : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) وقوله صلى
الله عليه وسلم لما سئل أي الكسب أطيب ؟ قال : (عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور)
ولما هو ثابت أن النساء في صدر الإسلام كن يبعن ويشترين باحتشام وتحفظ من إبداء
زينتهن ، لكن إذا كان اتجار المرأة يعرضها لكشف زينتها التي نهاها الله عن كشفها ،
كالوجه ، أو لسفرها بدون محرم ، أو لاختلاطها بالرجال الأجانب منها على وجه تخشى
فيه فتنة ، فلا يجوز لها تعاطي ذلك ، بل الواجب منعها ؛ لتعاطيها محرما في سبيل
تحصيل مباح ” انتهى
.
فتاوى اللجنة الدائمة (13/16)
.
وسئلوا أيضاً (13/17) : عندي زوجة وترغب أنها تزاول البيع والشراء يوم الخميس في
سوق يجمع الرجال والنساء ، وهي محتشمة فهل يجوز لي ذلك ؟
فأجابوا : ” يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك ،
وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة .
وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك ”
انتهى
.
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android