هل إذا قيدت لنفسي عدداً ما من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كعقاب لأي معصية أو تفريط ، كل حسب حجمه من قبيل محاسبة النفس ، ومن باب ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) .
مثال ذلك : إذا فاتني ترديد الأذان أو السنة الراتبة أو الضحى مثلاً فالعقاب من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً إذا فاتني تكبيرة الإحرام مثلاً فخمساً إذا فاتني الخشوع أو جلسة الإشراق أو الذكر ( المقيد أو المطلق ) فسبعاً إذا فاتني قيام الليل أو ورد القرآن أو درس العلم ، فعشراً إذا فاتني الفرض ، فمائة ، وهكذا هل يعد ذلك بدعة ؟ وإذا كان ذلك كذلك فما البديل ؟.
هل يجوز لمن فاتته بعض الطاعات أن يلزم نفسه بعبادات معينة ؟
السؤال: 72868
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
قد ذكر الله تعالى في كتابه " النفس اللوامة " ، وهي النفس التي تلوم صاحبها إن قصَّر في طاعة ، وتلومه إن فعل محذوراً .
وقد وقع لكثير من السلف أن فاتهم خير فلاموا أنفسهم ، ورأوا أن يهذبوا تلك النفوس بمزيد من الطاعة والعبادة ، ومنهم من وقع في محذور ففعل الأمر نفسه .
ومن خلال النظر في فعلهم يتبين لنا أنهم لم يخالفوا الشرع في ذلك ، فبعضهم من الصحابة ، وفعل ذلك في عهد التنزيل ، وبعضهم من أئمة العلم والفتوى وقد رأوا أن ذلك غير مخالف لشرع الله تعالى .
وبالتأمل في تهذيبهم لأنفسهم بطاعة وعبادة نجد أنهم لم يقعوا فيما وقع فيه غيرهم من غير أهل العلم من أهل السنة ، فهم لم يُحِّملوا أنفسهم فوق طاقتهم ، ولم يتسببوا في أذى أو ضرر أبدانهم بحرق أو كسر ، وكان فعلهم أشبه بنذر التبرر ، وهو أن يلزم المسلم نفسه بعبادة لم يأمره الله تعالى بها ، دون أن يكون ذلك معلَّقاً بشفاء أو نجاح أو غيرهما .
ومن أمثلة ذلك :
1. ما رواه الإمام أحمد ( 18930 ) – وحسنه شعيب الأرناؤط ( 4 / 323 ) – في قصة صلح الحديبية ، ومراجعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في بنود الصلح ، وعلمه بأنه لم يكن له أن يفعل ذلك ، فقد قال رضي الله عنه : ( ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ ، مخافة من كلامي الذي تكلمت به ، حتى رجوت أن يكون خيراً ) .
2. ما رواه البخاري ( 5725 ) عن عائشة رضي الله عنها من نذرها أن لا تكلم عبد الله بن الزبير ، وقد شفع له المِسوَر بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ، فأدخلاه عليها – وهي خالته – فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي ، وما زالا بها حتى كلمته ، وأعتقت في نذرها أربعين رقبة .
3. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فاتته صلاةٌ في جماعة أحيا تلك الليلة .
4. وفاتت ابنَ أبي ربيعة ركعتا سنة الفجر فأعتق رقبة .
5. وقال حرملة : سمعت عبد الله بن وهب يقول : نذرتُ أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوماً ، فأجهدني ، فكنت أغتاب وأصوم ، فنويت أني كلما اغتبت إنساناً أن أتصدق بدرهم ، فمِن حب الدراهم تركت الغيبة .
قال الذهبي – معلقاً – : هكذا والله كان العلماء ، وهذا هو ثمرة العلم النافع .
" سير أعلام النبلاء " ( 9 / 228 ) .
6. وعن عبد الله بن عون أن أمه نادته فأجابها فعَلا صوتُه صوتَها ، فأعتق رقبتين .
" سير أعلام النبلاء " ( 6 / 366 ) .
وقد ذكرنا فوائد أخر في هذه المسألة في جواب السؤال رقم ( 27082 ) فلينظر .
ونرى أنه لا ينبغي تحديد عدد معين من الذكر لكل عبادة مما ذكر في السؤال والالتزام بهذا العدد دائما ، وأما تحديد ذلك لمرة فلا بأس ، وهو يشبه من نذر صوم عدد معين من الأيام أو الصدقة بمبلغ معين ، وأما جعل ذلك فعلاً مستمراً : فالظاهر عدم جوازه ، وينبغي لك الإكثار من ذكر الله تعالى والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال ، ولا يكون ذلك مقيداً بالتقصير في طاعة من الطاعات .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة