هل يجوز أن استلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام ؟ .
حكم الاقتراض ممن ماله حرام
السؤال: 74986
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
" لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام , ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله , ولا أن تقترض منه ، بل يجب عليك التنزُّه عن ذلك والبعد عنه .
لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام , يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث , فلا بأس , لكن تركه أفضل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) [رواه الترمذي (2518) وصححه الألباني في صحيح الترمذي] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) متفق عليه . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) [رواه الترمذي (2389) وصححه الألباني في صحيح الترمذي] .
فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات , فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/286) .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب