تسقط الفاتحة عن المأموم في موضعين ؟
السؤال: 74999
إذا دخلت المسجد والإمام راكع وركعت معه ، فهل تحسب لي الركعة ؟ مع أني لم أقرأ الفاتحة .
وإذا دخلت معه قبل الركوع ثم كبر ولم أتمكن من قراءة الفاتحة ، فماذا أفعل ؟ هل أركع معه ولا أكمل الفاتحة ، أو أكمل الفاتحة ثم أركع ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
سبق في جواب السؤال (10995)
أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في حق كل مصلٍّ : الإمام والمأموم والمنفرد ، في
الصلاة الجهرية والسرية .
والدليل على ذلك ما رواه البخاري (756) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : ( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) .
انظر : “المجموع” (3/283- 285) .
ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في موضعين :
الأول : إذا أدرك الإمام راكعا ، فإنه يركع معه ، وتحسب له
الركعة وإن كان لم يقرأ الفاتحة .
ويدل على ذلك : حديث أبي بكرة رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ
قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلا تَعُدْ ) رواه
البخاري ( 783) .
ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن إدراك الركوع مجزئاً لإدراك الركعة
مع الإمام لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة التي لم يدرك القراءة
فيها , ولم ينقل عنه ذلك , فدل على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة .
انظر : “سلسلة الأحاديث الصحيحة” (230) .
الموضع الثاني الذي تسقط فيه الفاتحة عن المأموم :
إذا دخل مع الإمام في الصلاة قبيل الركوع ولم يتمكن من إتمام
الفاتحة ، فإنه يركع معه ولا يتم الفاتحة ، وتحسب له هذه الركعة .
قال الشيرازي رحمه الله في “المهذب” : ” وإن أدركه في القيام
وخشي أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة ; لأنها فرض فلا يشتغل
عنه بالنفل , فإن قرأ بعض الفاتحة فركع الإمام ففيه وجهان : أحدهما : يركع ويترك
القراءة ; لأن متابعة الإمام آكد ; ولهذا لو أدركه راكعا سقط عنه فرض القراءة .
الثاني : يلزمه أن يتم الفاتحة ; لأنه لزمه بعض القراءة فلزمه إتمامها ”
انتهى .
“المجموع” (4/109) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع
بقليل ، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح ؟ وإذا ركع الإمام قبل
إتمام الفاتحة فماذا أفعل ؟
فأجاب :
” قراءة الاستفتاح سنة وقراءة الفاتحة فرض على المأموم على
الصحيح من أقوال أهل العلم ، فإذا خشيت أن تفوت الفاتحة فابدأ بها ومتى ركع الإمام
قبل أن تكملها فاركع معه ويسقط عنك باقيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما
جعل الإمام ليؤتم به ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا )
متفق عليه ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (11/243-244) .
وسئلت اللجنة الدائمة : إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام
يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا
يقرأ ؛ وإذا أدرك الإمام واقفاً فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل
يركع هو الآخر أم يتم القراءة ؟
فأجابت :
” قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم ,
في سرية أو جهرية ؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة ، ومن جاء إلى الجماعة وكبر
مع الإمام لزمه قراءتها , فإن ركع الإمام قبل إكماله لها وجبت عليه متابعته ,
وأجزأته تلك الركعة ، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملاً أجزأته تلك
الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها , وذلك على الصحيح من قولي العلماء , وسقطت عنه
الفاتحة , لعدم تمكنه من قراءتها ، لحديث أبي بكرة المشهور المخرج في صحيح البخاري
” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة ” (6/387) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مأموم دخل الصلاة بعد انتهاء
تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة , ثم شرع في القراءة ولكن ركع الإمام فهل
يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة ؟
فأجاب :
” إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع , ولم يتمكن المأموم من
قراءة الفاتحة , إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق
الإمام في الركوع فهذا حسن , وإن كان بقي عليه كثير بحيث إذا قرأ لم يدرك الإمام في
الركوع فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكمل الفاتحة ” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (15/106) .
وانظر : “الشرح الممتع” (3/242- 248) .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة