0 / 0

الشراء من البقالة بالآجل لا يعدُّ من ربا النسيئة

السؤال: 75565

يوجد بالقرب من منزلنا بقالة ، فنقوم بطلب ما نريده منها ونؤخر تسليم الثمن إلى أجل محدود ، فهل يعتبر هذا من ربا النسيئة ؟ مع العلم أن البائع راضٍ بأي طريقة تم الدفع بها عاجلاً أو مؤخراً فما الحكم في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

شراء الأشياء من البقالة من تأخير قبض الثمن من النقود ليس من الربا في شيء .

وذلك لأن الأصناف التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجري فيها الربا ستة أصناف ، الذهب والفضة ، ويلحق بهما الآن النقود .

والتمر والبر (القمح) والشعير والملح .

وهذه الأصناف قسمها العلماء إلى قسمين – حسب اتفاقها في علة جريان الربا فيها – : 

فالقسم الأول : الذهب والفضة وما ألحق بهما .

القسم الثاني : البر والشعير والتمر والملح .

فإذا أراد الإنسان أن يشتري شيئاً من القسم الثاني بشيء من القسم الأول ، كما لو كان يشتري تمراً بنقود ، فلا يجري بينهما الربا ، فيجوز الشراء مع تأخير الثمن باتفاق العلماء .

وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من يهودي شعيراً وأخَّر دفع ثمنه ، ورهن عنده درعه .

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ . رواه البخاري ( 1999 ) ومسلم ( 1603 ) .

ورواه البخاري (2069) عن أنس رضي الله عنه بلفظ : ( رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ ) .

وبوب عليه البخاري بقوله : ” باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة ” .

قال ابن حجر :

قال ابن بطال : الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع .

” فتح الباري ” ( 4 / 302 ) .

فيجوز لك شراء ما تشاء من بضائع من البقالة مع تأخير دفع النقود ولا يدخل ذلك في ربا النسيئة .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android