هل صحيح أن السنة ترخص للمتزوج حديثا أن يصلي في بيته خلال الأسبوع الأول من زواجه ولا يشارك الجماعة وما هو الدليل ؟
هل يرخص لحديث الزواج بترك صلاة الجماعة؟
السؤال: 75844
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
فقد دلت الأدلة الكثيرة على وجوب صلاة الجماعة على الرجال كما تجده مفصلا في السؤال رقم (120) ، ولا نعلم دليلاً يدل على أن حديث العهد بالزواج يحق له ترك صلاة الجماعة ، إلا أن بعض الفقهاء قد نص على أنه : ” يعذر بترك الجماعة من ينتظر زف المرأة إليه ” وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رأيه في هذه العبارة فقال : ” رأينا : أن أقوال العلماء يكون فيها الخطأ ويكون فيها الصواب ، والواجب الرجوع إلي الكتاب والسنة .
ثانيا : أن الذين قالوا هذا من العلماء إنما يتحدثون عن أمر كانوا عليه ، وهو أن الرجل هو الذي يستقبل الزوجة وليست الزوجة هي التي تستقبل الرجل ، فيكون الرجل في بيته وتزف إليه امرأته ، وهذا يعذر بترك الجماعة ، لأنه لو ذهب وصلى الجماعة لكان قلبه مشغولا ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة بحضرة طعام ) وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسمع الإمام يقرأ وهو يتعشى لا يقوم للصلاة حتى يكمل ، فإذا كان الرجل يعذر بترك الجماعة في هذه الحال فالذي ينتظر زف الزوجة إليه أشد شغلا والعذر واضح ، لكن عادة الناس اليوم على خلاف ذلك عندنا ، فالزوج يأتي إلي الزوجة في مكانها ، والأمر بيده فلا يعذر بترك الجماعة” انتهى من أسئلة اللقاء الشهري ( 29 )
وأما كون الزفاف عذرا لترك صلاة الجماعة مطلقاً فهذا وإن ذكره بعض الفقهاء، لكن لم يدل عليه دليل صحيح ، وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عمن يترك صلاة الفجر في صبيحة زواجه ؟ فكان من جوابه : ” الواجب أن يصلي الزوج صلاة الفجر مع الجماعة لا أن يدع صلاة الجماعة بدون عذر شرعي ” انتهىمن أسئلة اللقاء الشهري ( 29 )
ثالثاً :
ما سأل عنه السائل من ترك المتزوج صلاة الجماعة أسبوعاً يظنه بعض الناس من السنة ، ولعلهم فهموا ذلك من قول أنس رضي الله عنه : ( من السنة أن يُقيم عند البِكْر سبعاً) متفق عليه واللفظ لمسلم (1461)
ولكن ليس معناه كما يفهم هؤلاء أنه يقيم عندها أسبوعاً ولا يخرج من البيت ، ولا يصلي جماعة في المسجد !!
وإنما معناه : إذا تزوج بكراً وكان عنده زوجة غيرها ، فإنه يقسم للبكر سبع ليال ، خالصة لها ثم بعد ذلك يقسم لكل واحدة من زوجاته ليلة ليلة .
وقد جاء بيان ذلك عن أنس رضي الله عنه في حديثه المتقدم عند البخاري (5214) ومسلم (1461) بلفظ : ( مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ ) ، فواضح من هذا اللفظ : أن قصد أنس بأنه يقيم عند البكر سبعاً ، أنه يقسم لها سبع ليال بمفردها ، ثم يقسم لسائر زوجاته .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة