0 / 0

متى يَشرَعُ المأموم بالتسليم عن اليمين؟

السؤال: 75977

عند التسليم من الصلاة ، هل يسلم المأموم بعد الأولى من الإمام ، ثم الثانية بعد الثانية ، أم ينتظر ولا يسلم حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الأفضل للمأموم أن لا يسلم من الصلاة حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية .
قال النووي رحمه الله "المجموع" (3/463) :
" قال البغوي : يستحب ألا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين ، وهو ظاهر نص الشافعي في البويطي كما نقله البغوي ، فإنه قال : ( ومن كان خلف إمام ، فإذا فرغ الإمام من سلامه سلم عن يمينه وشماله ) " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/267) :
"قال العلماء : يكره أن تسلم مع إمامك التسليمة الأولى والثانية ، وأما إذا سلمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى ، والتسليمة الثانية بعد التسليمة الثانية فإن هذا لا بأس به ، لكن الأفضل أن لا تسلم إلا بعد التسليمتين " انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android