0 / 0

هل تجب الزكاة على ذات المحل التجاري ؟

السؤال: 78607

اشتريت في عام 96 دكاناً ( محل تجاري ) ليعمل به أخي وبقي الدكان مغلقاً إلى الآن ، ولم يعمل به أخي ، ولم أستفد منه ، ولم يأتِ على بالي أبداً أنه يجب الزكاة عليه إلا في هذه الأيام ، كان سعر الدكان عند شرائه 400 ألف ، ثم نزلت الأسعار إلى 300 ألف في عام 2000 ، والآن يبلغ سعره بين 700 إلى 800 ألف ، في العام القادم إن شاء الله سأحاول أن أفتح المحل ليعمل به شخص ما للاستفادة منه .

الرجاء نصيحتنا إن كانت تجب الزكاة أم لا ؟ وكم تبلغ ؟ وماذا يمكن أن أفعل إذا لم يكن لدي المبلغ الواجب دفعه للزكاة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ليس على المسلم في سيارته ولا في بيته ولا في دكانه زكاة ، ولو كانت قيمة هذه الأشياء كبيرة ، وإنما الزكاة على ما يباع ويشترى بقصد الربح والتجارة وهو ما يسمى ” عروض التجارة ” ، فمن كان عنده عقارات – أراض أو بيوت أو محلات – واتخذها للتجارة يبيع ويشتري بها : فإنه يقدر قيمتها وقت الزكاة ويخرج ربع العشر ، ومن اتخذها للسكن أو للزراعة أو للتأجير أو للبيع والشراء فيها : فليس فيها زكاة .

قال علماء اللجنة الدائمة :

” المال الذي يملكه الإنسان أنواع ، فما كان منه نقوداً : وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ، وما كان أرضاً زراعية : وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد ، لا في نفس الأرض ، وما كان منه أرضاً تؤجر أو عمارة تؤجر : وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول ، لا في نفس الأرض أو العمارة ، وما كان منه أرضاً أو عمائر أو عروضاً أخرى للتجارة : وجبت الزكاة فيه إذا حال عليه الحول ، وحول الربح فيها حول الأصل إذا كان الأصل نصاباً ” انتهى .

” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 9 / 331 ) .

وعليه ، فلا زكاة عليك عن هذا الدكان .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android