يخاف أن يفصل من عمله ولديه مال فهل يجب الحج منه؟
السؤال: 81916
بمشيئة الله تعالى خلال العام القادم سيتوفر معي مبلغ من المال يكفى لقيامي بالحج بمفردي دون زوجتي، وهذا المبلغ سوف يكون سنداً لي لأية ظروف ، وخاصة أني أعمل بالقطاع الخاص ، ربما يفصلوني من العمل في أي وقت فهل يجب عليّ الحج أم لا؟ مع العلم أنني الآن معي مبلغ آخر ولكنه يلزمني لإتمام البناء (أنا عاقد قران) .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يشترط لوجوب الحج على المكلف : الاستطاعة المالية والبدنية ؛ لقوله تعالى : (
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا )
آل عمران / 97 .
وقد فسر الفقهاء الاستطاعة المالية بأنها ملك الزاد والراحلة ، أي النفقة التي
توصله إلى بيت الله الحرام ذاهبا وإيابا ، إذا كانت هذه النفقة فاضلة عن حاجاته
الأصلية ، ونفقاته الشرعية ، وقضاء ديونه .
والمعتبر في النفقة أن يكون عنده ما يكفيه وأهله إلى أن يعود ، وأن يكون له بعد
عودته ما يقوم بكفايته وكفاية من ينفق عليهم كأجرة عقار أو راتب أو تجارة ونحو ذلك
، ولذلك لا يلزمه أن يحج برأس مال تجارته الذي ينفق على نفسه وأهله من ربحها ، إذا
كان سيترتب على نقص رأس المال نقصُ الأرباح بحيث لا تكفيه وأهله . وانظر بيان ذلك
في جواب السؤال رقم (11534)
.
فإذا كان لديك المال الذي يكفي لحجك ، وهو زائد عن حاجتك ، فإنه يلزمك الحج ، إلا
إذا كان الخوف من ترك العمل خوفاً حقيقياً له قرائن تقوِّيه ، فلا يجب عليك الحج
حينئذ ، أما إذا كان هذا الخوف مجرد أوهام وظنون لا أساس لها ، فإنه يلزمك الحج .
وأما المال الذي رصدته للنكاح ، فلا يلزمك الحج منه إذا خشيت على نفسك العَنَََت
والمشقة بتأخير النكاح ، بل تقدم النكاح ، فإن بقي مال آخر حججت منه ، وإلا فالحج
غير واجب عليك لعدم استطاعتك .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” وإن احتاج إلى النكاح , وخاف على نفسه العنت , قدم
التزويج (يعني على الحج) ؛ لأنه واجب عليه , ولا غنى به عنه , فهو كنفقته .
وإن لم يخف , قدم الحج ; لأن النكاح تطوع , فلا يقدم على الحج الواجب ”
انتهى من “المغني” (3/88)
.
وانظر جواب السؤال رقم (27120)
.
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة