0 / 0

هل يجوز تغيير اسم الزوجة ونسبتها لزوجها ؟

السؤال: 82138

بحكم أن مناهج التوحيد التي تدرَّس في المملكة العربية السعودية تتبع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، بعد حصولي على الشهادة الثانوية توجهت لإتمام دراستي في مدينة غربية ، وعندما دخلت في مناقشة دينية مع مسلمات عن تحريم نسبة الزوجة إلى زوجها وفوجئت بالرد الذي يقول : أنتم وهابيون ( تتبعون الشيخ محمد بن عبد الوهاب ) وهو منهج غير صحيح ، ما حكم هذا الرد ؟ وما هو الدليل في السنة الذي يخص ذكر الزوجة بالتحديد في مسألة نسب الزوجة إلى زوجها – إن وجد – ؟ مع العلم أنني اطلعت على الأسئلة التي تخص النسب وجميع الأدلة المرافقة للأجوبة ، لكنني آمل الحصول على حديث يخص الزوجة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

مناهج التوحيد التي تدرَّس في مدارس المملكة العربية السعودية لا تتبع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، بل هي تتبع القرآن والسنة وإجماع سلف هذه الأمة ، والشيخ محمد بن عبد الوهاب تابع لهذا أيضاً ، وهو من المجددين المصلحين الذين دعوا الأمة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم ، ولم يأت رحمه الله بشيء جديد من عند نفسه ، وإنما دعا إلى الكتاب والسنة ، شأنه في ذلك شأن كل مجدد من مجدد هذه الأمة .

وأما الوصف بـ " وهابي " فهو وصف أطلقه أعداء دعوة الحق ، ومنهج أهل السنة على كل

من دعا إلى التوحيد الصافي ونبذ البدع والخرافات يريدون بذلك تنفير الناس عن دعوته .

ولعلكم تجدون تفصيل أوفى في جواب السؤال رقم ( 36616 ) .

ثانياً :

لا يجوز للمسلم – فضلا عن المسلمة – الدراسة في بلاد الكفر ؛ لما في ذلك من الوقوع في النهي عن الإقامة بين أظهر المشركين ؛ ولما في ذلك من تعريض النفس للشبهات والشهوات ، وبخاصة إن كانوا صغار السن ، وليس عندهم علم شرعي ، فهم عرضة لفتن القلوب والعقول .

وقد بيَّنا هذا في أكثر من جواب ، فانظروا – مثلاً – جواب السؤال رقم ( 143562) و ( 27211 ) .

ثالثاً :

لا يوجد في السنة النبوية ما يدل على أن الزوجة تُنسب لزوجها ، بل هذا أمر حادث لا تقره الشريعة ، وهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الناس نسباً ، ولم تُنسب إحداهنَّ لاسمه صلى الله عليه وسلم ، بل كلُّ واحدة منهن نسبت لأبيها ولو كان كافراً ، وهؤلاء زوجات الصحابة – رضي الله عنهن –ومن بعدهن لم يغيرن نسبهن

وقد بيَّنا في جواب السؤال رقم ( 1942 ) حكم الانتساب إلى غير الأب .

وبيَّنا في جواب السؤال رقم ( 6241 ) السبب في أنّ الزوجة لا تُضاف إلى نسَب زوجها ، وهو جواب مفصل يحسن الرجوع إليه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android