والدتي قبل خمسة أعوام حملت وفي الشهر الخامس من الحمل تعرضت لنزول المياه التي حول الجنين وتعبت.. وعند عرضها على الطبيب قرر إنزال الجنين لأنه ضعيف وقال إن بقاءه سيسبب الوفاة له ويتحلل مما يسبب تسمما لوالدتي وتعرضها للخطر . والدتي رفضت بشدة لأنها تعلم حرمة ذلك وطالبت بتغيير الطبيب وكان رأي الطبيب الثاني نفس رأي الطبيب الأول وعند رفضها أجبروها على البقاء بالمستشفى ولم يسمحوا لها بالخروج منه واطلعت عليها لجنة من الأطباء وأصروا على إجراء العملية وإنزال الجنين وقالوا بأنهم من يتحمل المسؤولية والطفل بذمتهم حسب قولهم . وفي أحد الأيام وبسبب رفض والدتي الشديد لعمل العملية نقلوها لغرفة العمليات بحجة إجراء أشعة تلفزيونية للتأكد من حالة الجنين ولكن تم إجراء العملية لها وأنزل الأطباء الجنين وهي حتى الآن وحسب قولها لا تعلم هل كان الجنين وقت العملية حيا أو ميتا لأنهم أجروا لها العملية دون عمل الفحوصات لها أو لنبض الجنين… سؤال والدتي : هل تتحمل ذنبا فيما حصل من إنزال للجنين وهي بالشهر الخامس من الحمل مع عدم رضاها بذلك وإن كانت كذلك فما هي كفارتها ؟.
أسقط الأطباء الجنين دون علمها خوفا على حياتها
السؤال: 82440
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
إذا كان الأمر كما ذكرت ، فلا يلحق والدتك إثم – لو فرض وجود الإثم هنا – لعدم رضاها ، ولأن العملية أجريت بدون علمها .
ثانيا :
إذا قرر الأطباء الثقات أن بقاء الجنين فيه خطر على حياة الأم ، جاز إسقاطه ، ولو بعد نفخ الروح فيه .
جاء في كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم عامر :
” أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية من السنة ، على حرمة قتل الجنين بعد نفخ الروح – أي بعد مرور مائة وعشرين يوماً منذ التلقيح – ولا يجوز قتله بأي حال من الأحوال إلا إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم …
وهكذا يتبين لنا أن الإجهاض بعد نفخ الروح ، هو جريمة لا يجوز الإقدام عليها إلا في حالة الضرورة القصوى المتيقنة لا المتوهمة ، وإذا ثبتت هذه الضرورة ، وهي ما إذا كان بقاء الجنين خطراً على حياة الأم ، علماً أنه مع تقدم الوسائل الطبية الحديثة ، والإمكانيات العلمية المادية المتوفرة الآن ، أصبح الإجهاض لإنقاذ حياة الأم أمراً نادر الحدوث جداً ” انتهى .
وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي : ” إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما ، لا يجوز إسقاطه ، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة ، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم ، فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوها أم لا ، دفعا لأعظم الضررين “انتهى .
كما صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء ببلاد الحرمين الشريفين ، وجاء فيه :
” بعد إكمال الأربعة أشهر لا يحل إسقاط الجنين حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين من أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين ” انتهى ، نقلاً من الفتاوى الجامعة (3/1055).
وانظري : جواب السؤال رقم (42321) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة