بيع برامج محاسبة لمن يبيع كتبا مخالفة لعقيدة أهل السنة
السؤال: 82551
نحن شركة نعمل في مجال عمل وبيع البرامج ( محاسبة ومستودعات .. ) أمامنا عرض لبيع برنامج المخزون والمبيعات لمكتبة وقرطاسية لأحد أهل البدع الذين يسبون أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وزوجاته ، وهو سيبيع الكتب الخاصة بمذهبهم وما فيها من مخالفات شرعية فهل يجوز ذلك ؟ وهل علينا أي إثم ؟ وهل إذا بعنا له فهل نحن نساعده على نشر عقيدته الفاسدة ؟ رغم أنها تباع فقط في أوساط أتباعهم ، ونحن مجرد مساعدين على ترتيب وتقارير المبيعات مع العلم أننا سوف نقوم بإخراج صدقة كبيرة من مبلغ المبيعات لهذا السبب .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز لكم بيع هذه البرامج لمن علمتم أنه يستعين بها على
المعصية ، كبيعها للبنوك الربوية ، أو لمن يستعملها في بيع الكتب المخالفة لعقيدة
أهل السنة والجماعة ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال الله
تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى
الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )
المائدة/2.
وقرر الفقهاء أنه لا يجوز بيع أو تأجير ما عُلم أنه يستعمل في
المعصية :
قال ابن قدامة رحمه الله : ” وجملة ذلك ; أن بيع العصير لمن
يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم ” ثم قال :” وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام , كبيع
السلاح لأهل الحرب , أو لقطاع الطريق , أو في الفتنة , وبيع الأمة للغناء , أو
إجارتها كذلك , أو إجارة داره لبيع الخمر فيها , أو لتتخذ كنيسة , وأشباه ذلك .
فهذا حرام , والعقد باطل ” انتهى من “المغني” (4/154).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” ولا يصح بيع ما قصده
به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك ، كمذهب أحمد وغيره , أو ظن ، وهو أحد
القولين ، يؤيده أن الأصحاب قالوا : لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية
كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع
والإجارة سواء ” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (5/388).
قال أيضا – رحمه الله – في “شرح العمدة” ( 4/386) : ” وكل لباس
يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على
المعصية والظلم ” انتهى .
وجاء في “الموسوعة الفقهية” (9/213) : ” ذهب الجمهور إلى أن كل
ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو محرم , فيمتنع بيع كل شيء عُلم أن
المشتري قصد به أمرا لا يجوز ”
انتهى من “الموسوعة الفقهية الكويتية”.
وليعلم السائل الكريم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ،
كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ، وأن ما عند الله تعالى لا ينال إلا بطاعته ،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت
حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملن أحدكم
استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته )
رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي أمامة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع
برقم (2085)
وقال الله عز وجل : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2-3 .
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟