أبي لا يخرج زكاته بانتظام ولا يحسبها ، فهل يجوز أن آخذ منه مالاً بأي حجة وأخرجها عنه بدون علمه ؟ مع العلم أني تكلمت معه بهذا الشأن من قبل ولم يستمع لي .
هل يخرج زكاة والده من غير إذنه؟
السؤال: 82655
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
الزكاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة ، ولذلك فمانعها مرتكب إثما عظيماً ، وكبيرة من كبائر الذنوب .
ثانياً :
نظراً لأن الزكاة عبادة من العبادات فإنها لا تصح إلا إذا نواها صاحبها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) وله أن يخرجها بنفسه ، أو يعطيها أحداً ويوكله في إخراجها .
فإذا تصدق الرجل بالمال ولم ينو أنه من زكاة ماله ، ثم أراد أن يجعله من زكاة ماله لم يصح ذلك ، لأنه لم ينو الزكاة عند إخراج المال .
وكذلك إذا أراد أحد أن يخرج الزكاة عن أحد ، لا يصح ذلك إلا إذا كان صاحب المال قد أذن له في ذلك ، لأن هذا الإذن يتضمن نية إخراج الزكاة .
قال ابن قدامة في “المغني” (4/88) :
” مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) ” انتهى .
وعلى هذا ، أخذك للمال من والدك وإخراجه عنه زكاة من غير إذنه لك في ذلك لا يبرئ ذمته ، ولا يسقط عنه إثم منع الزكاة ، فعليك الاستمرار في نصيحته والدك .
نسأل الله تعالى له الهداية والتوفيق .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب