نذرت منذ أكثر من عام أن أذبح لله وأن أعطي من هذا الذبح للأهل والأقارب والمساكين ، واقترب المال معي على أن يكتمل فهل يصح لي أن أفي بالنذر في أيام عيد الأضحى ؟ وهل يجوز لي أن أعطي من هذا الذبح لأسرتي الصغيرة ؟ وما هي شروط صحة النذر وقبوله ؟.
من نذر ذبيحة للمساكين هل له أن يأكل منها ؟
السؤال: 82667
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
هذا النذر يندرج ضمن نذر الطاعة والقربة ، فيجب الوفاء به ، سواء كان مطلقا أو معلقا على شرط ، والمطلق كأن يقول الإنسان نذرت أو لله علي أن أذبح شاة مثلا وأعطيها للفقراء أو لأقاربي .
والمعلق على شرط كأن يقول : إن شفاني الله أو نجحت أو أخذت راتبا أو حصلت على مبلغ كذا أن أذبح ذبيحة أوزعها إلخ .
وإنما وجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصيه ) رواه البخاري (6318).
وما دمت لم تعيني وقتا للوفاء بنذرك ، فإنه يجوز لك الوفاء به في كل وقت ، في أيام عيد الأضحى وغيرها .
لكن لو أردت أن تُضحِّي هذا العام ، فإن الذبيحة ( النذر ) لا تغني عن الأضحية ، ولو ذبحت في أيام عيد الأضحى .
ثانيا :
من نذر ذبيحة تعطى لأهله وأقاربه وللمساكين ، دخل في ذلك أسرته الصغيرة ، كزوجه وأولاده ؛ لأنهم من أهله ، إلا أن ينوي إخراجهم ، فيكون الأمر على ما نوى .
وأما الناذر فليس له أن يأكل من نذره ، فإن أكل ضمن قيمته للمساكين ، أي يخرج قيمة ما أكل ويعطيها للمساكين .
وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يأكل من النذر .
انظر “حاشية ابن عابدين” (2/616) ، و “المغني” (3/288) .
ومما علل به الفقهاء منع الأكل من النذر أن الذبيحة إذا نذرت للمساكين مثلا فقد تعينت لهم ، فليس له أن يصرف شيئا منها عنهم . انظر : المنتقى للباجي (2/318).
وفي “الموسوعة الفقهية” (6/117) : ” وفي النذر لا يجوز للناذر الأكل من نذره ؛ لأنه صدقة , ولا يجوز الأكل من الصدقة , وهذا في الجملة , لأن الأضحية المنذورة فيها خلاف .
وكذلك النذر المطلق الذي لم يعين للمساكين – لا بلفظ ولا بنية – يجوز الأكل منه عند المالكية وبعض الشافعية ” انتهى .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب