كيف يقتسمون أجرة بيت ورثوه معاً ؟
السؤال: 83283
هل يكون المال المحصّل عن طريق تأجير بيت ورثه إخوان وأخوات أيضا خاضعا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
إذا ترك الميت أولاداً وبناتٍ ، فإننا نبدأ بالأب والأم والزوج
أو الزوجة ، فيأخذ هؤلاء نصيبهم ، ثم يقسم الباقي من التركة على الأولاد كما أمر
الله تعالى ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، قال تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11
.
وكذلك لو ورثه إخوانه وأخواته الأشقاء ، أو من جهة الأب ، فإن
حقهم من التركة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، قال تعالى: ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الأُنْثَيَيْنِ ) النساء/176 .
وهذا مجمع عليه بين أهل العلم .
قال ابن عبد البر رحمه الله : ” وأما قوله تعالى في آخر سورة
النساء ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) فلم يختلف علماء
المسلمين قديما وحديثا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا ، فدل إجماعهم على أن الأخوة
المذكورين في هذه الآية هم إخوة المتوفى لأبيه وأمه [ الأشقاء ] أو لأبيه ”
انتهى من “التمهيد” (5/200) . وينظر : ” المغني ” (6 /162) ،
” فتاوى اللجنة الدائمة ” (16 /530)
وأما الإخوة لأم فإنهم يرثون بالسوية لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم ،
لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
والكلالة : من لا والد له ولا ولد . فالأخ من جهة الأم يرث بهذا
الشرط : ألا يكون للميت أصل ولا فرع وارث ، ونصيبه : السدس . فإن كانوا أكثر من
واحد ، ذكورا ، أو إناثا ، أو ذكورا وإناثا ، فلهم الثلث ، يقتسمونه بالسوية .
ثانياً :
وأما الأجرة المأخوذة من تأجير بيت ورثوه معاً ، فهذه الأجرة
تقسم عليهم حسب ما يملكه كل واحد منهم في البيت ، وحيث إنهم يمتلكون ” للذكر مثل حظ
الأنثيين ” فتقسم الأجرة أيضاً كذلك .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟