يقوم الألمان بذبح الحيوانات ، وهم مأمورون بأن يقوموا بصعق الحيوان قبل الذبح. فما حكم هذه اللحوم وهم يعدون من أهل الكتاب؟
إذا لم يعلم هل ذكي الحيوان أو مات بالصعق؟
السؤال: 83362
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
الأصل أن ما ذبحه الكتابي فهو حلال ، يهوديا كان أو نصرانيا ؛ لقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) المائدة/5 .
ثانيا :
يشترط لحل الذبيحة من المسلم والكتابي أن يكون الذبح في محله ، فيقطع الودجين ، وإن قطع مع ذلك الحلقوم وهو مجرى النَّفَس ، والمريء وهو مجرى الطعام والشراب كان أكمل في الذبح .
وأما صعق الحيوان قبل ذبحه ففيه تفصيل :
فإن تم الذبح وفي الحيوان حياة ، جاز أكله ، كأن يكون الصعق خفيفا ، ويبادر الذابح إلى الذبح فورا .
وإن كان الذبح بعد موت الحيوان ، لم يجز أكله ، ويكون في حكم الموقوذة ، والموقوذة "هي التي ترمى أو تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية" كما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي . "تفسير القرطبي" (6/46) .
ويدل على ذلك قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) المائدة/3.
فقوله : ( إلا ما ذكيتم ) : استثناء يدل على حل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع إذا أُدركت وهي حية ، وذُكيت .
والمراد بالحياة هنا : الحياة المستقرة ، وتعرف بحركتها أثناء الذبح وبتدفق الدم منها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : (9/322) : " والمنخنقة , والموقوذة , والمتردية , والنطيحة , وأكيلة السبع , وما أصابها مرض فماتت به , محرمة , إلا أن تُدرك ذكاتها ; لقوله تعالى : (إلا ما ذكيتم) . وفي حديث جارية كعب (أنها أصيبت شاة من غنمها , فأدركتها , فذبحتها بحجر , فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كلوها) . فإن كانت لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح , لم تبح بالذكاة.
وإن أدركها وفيها حياة مستقرة , بحيث يمكنه ذبحها , حلت ; لعموم الآية والخبر . وسواء كانت قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش ; لعموم الآية والخبر , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل , ولم يستفصل . وقد قال ابن عباس في ذئب عدا على شاة , فعقرها , فوقع قصبها بالأرض , فأدركها , فذبحها بحجر , قال : يلقي ما أصاب الأرض , ويأكل سائرها . وقال أحمد في بهيمة عقرت بهيمة , حتى تبين فيها آثار الموت , إلا أن فيها الروح . يعني فذبحت . فقال : إذا مصعت بذَنَبها , وطرفت بعينها , وسال الدم , فأرجو إن شاء الله تعالى أن لا يكون بأكلها بأس . وروي ذلك بإسناده عن عقيل بن عمير , وطاوس . وقالا : تحركت . ولم يقولا : سال الدم . وهذا على مذهب أبي حنيفة . وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن شاة مريضة , خافوا عليها الموت , فذبحوها , فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها , أو حركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف , فنهر الدم ؟ قال : فلا بأس به " انتهى .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم أكل لحوم الذبائح التي تذبحها الدولة المسلمة بطريق الآلة الكهربائية ؟ علماً بأن البهيمة تسلط عليها الآلة الكهربائية حتى تسقط في الأرض ثم يتولى الجزار ذبحها فور سقوطها على الأرض .
فأجابت : "إذا كان الأمر كما ذكر من ذبح الجزار بهيمة الأنعام فور سقوطها على الأرض من تسليط الآلة الكهربائية عليها ، فإذا قُدِّر ذبحه إياها وفيها حياة جاز أكلها ، وإن كان ذبحه إياها بعد موتها لم يجز أكلها ، وذلك أنها في حكم الموقوذة ، وقد حرمها الله إلا إذا ذكيت ، والذكاة لا أثر لها إلا فيما ثبتت حياته بتحريك رِجْل أو يد أو تدفق الدم ونحو ذلك مما يدل على استمرار الحياة حتى انتهاء الذبح ، قال الله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ ) المائدة/3 ، فأباح ما أصيب من بهيمة الأنعام بخطر بشرط تذكيته ، وإلا فلا يحل أكلها" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 22/455).
وجاء فيها أيضا (22/456) : "أولاً : إن كان صعقها بضرب رأسها أو تسليط تيار كهربائي عليها مثلاً فماتت من ذلك قبل أن تذكى فهي موقوذة لا تؤكل ، ولو قطع رقبتها ، أو نحرها في لبتها ( أسفل العنق ) بعد ذلك ، وقد حرمها الله تعالى في قوله : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ ) المائدة/3 ، وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم مثل هذه الذبيحة .
وإن أدركت حية بعد صعقها بما ذكر ونحوه وذبحت أو نحرت جاز أكلها ، لقوله تعالى في آخر هذه الآية بالنسبة للمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع : (إلا ما ذكيتم). فاستثنى سبحانه من هذه المحرمات ما أدرك منها حياً وذكّي ، فيؤكل لتأثير التذكية فيه بخلاف ما مات منها بالصعق قبل الذبح أو النحر ، فإن التذكية لا تأثير لها في حله ، وبهذا يعلم أن القرآن حرم ما يصعق من الحيوانات إذا مات بالصعق قبل تذكيته ، لأن المصعوقة موقوذة ، وقد بيّن الله في آية المائدة تحريمها إلا إذا أدركت حيّة وذكّيت بذبح أو نحر .
ثانياً :
يحرم صعق الحيوان بضرب أو تسليط كهرباء أو نحوهما عليه ، لما فيه من تعذيبه ، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إيذائه وتعذيبه ، وأمر بالرفق والإحسان مطلقاً ، وفي الذبح خاصة فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ) ، وروى مسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ( نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقتل شيء من الدواب صبراً ) ، وروى مسلم أيضاً عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) .
فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان أو نحره إلا بعد صعقه صعقاً لا يقضي عليه قبل ذبحه أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة " انتهى .
ثالثا :
إذا كان الأمر كما ذكرت من أنهم يصعقون الحيوان قبل ذبحه ، فهنا ثلاث احتمالات :
الأول : ما علمنا أنه صعق ثم ذكي قبل موته ، فهذا يحل أكله .
الثاني : ما علمنا أنه مات من الصعق ، فلا يحل أكله .
الثالث : إذا جهل الحال ، فإنه يؤخذ بالأغلب ، فإن كان الأغلب في البلد أنهم يذبحون الحيوان بعد موته بالصعق ، فلا يحل الأكل من هذه الذبائح التي جهل حالها ، وإن كان الأغلب هو ذبحها وفيها حياة مستقرة ، جاز الأكل .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب