جاءتني أرملة ووضعت عندي مبلغا من المال أمانة لها لوقت الحاجة وهذا المال يخص أيتامها وانأ أخاف أن تأكله الصدقة كما قال رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ، مع العلم أنها لم تطلب مني تشغيله لها ، ولو فعلت فليس عندي أي موضع لأضعه فيه ، فهل علي من إثم في هذا ؟.
لديها أموال أيتام أمانة وقد تأكله الزكاة فهل تأثم إذا لم تستثمره ؟
السؤال: 83575
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا إثم عليك في عدم استثمار هذا المال ، لأنكِ إنما أخذيته على سبيل الأمانة لتحفظيه ، فالواجب عليك هو حفظه وأداؤه إلى أهله عند طلبهم ، قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/ 58 . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ) رواه الترمذي (1264) وأبو داود (3534) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وينبغي أن تنصحي وتبيني لهذه الأخت أن هذا المال تجب فيه الزكاة ، وأن الزكاة قد تأكله ما لم يستثمر .
وننبه إلى أن حديث : ( ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ) رواه الترمذي (641) وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ، لكن معناه صحيح واضح ؛ لأن مال اليتيم كغيره من الأموال ، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ، فإذا لم يستثمر ، وأخذت منه الزكاة كل عام ، أدى ذلك إلى نقصه .
وقد ثبت هذا من كلام عمر رضي الله عنه : ( اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) رواه الدارقطني والبيهقي وقال : إسناده صحيح .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب