لديها مال يكفي للحج ولا تجد محرما
السؤال: 83762
أنا آنسة من المغرب أبلغ من العمر 35 سنة ، توفر لدي قدر من المال (لا أظن أني سأملك مثله يوما ما)، بعد تفكير طويل لم أجد خيرا من صرفه في الذهاب إلى بيت الله الحرام ، لأداء فريضة الحج علما أني أتشوق لزيارة ذلك المقام ، هذه هي أمنيتي في الحياة وأتمنى أن لا يحرمني الله من هذا الأمل , المشكلة هي أنني لا أتوفر على محرم ، أخي لا يمكنه الذهاب نظرا لضائقته المالية وكذلك والدي . أرجو منكم أن ترشدوني وتجدوا لي حلا لهذه المشكلة .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم ، ولو كان سفرها للحج الواجب
أو العمرة الواجبة ، لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( لا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلا يَدْخُلُ
عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ
الْحَجَّ . فَقَالَ : اخْرُجْ مَعَهَا ) .
فلهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تدل على تحريم سفر المرأة
بلا محرم ذهب جماعة من العلماء إلى أن وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة ،
فإذا لم تجدي محرما يسافر معك ، فالحج غير واجب عليك ، وأنت معذورة ، مأجورة على
نيتك إن شاء الله .
وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن امرأة موسرة , لم يكن لها محرم
, هل يجب عليها الحج ؟ فقال : لا .
“المغني” (3/97) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : إن لي مشكلة أريد أن أجد
لها حلاً من عند الله الرحيم بعباده ، وهي خاصة بأمر تأديتي لفريضة الحج . فأنا
امرأة في الخمسين من عمري ، وأريد من فترة سنتين أن أسافر لأداء فريضة الحج ، والذي
يعوق سفري هو أنني ليس لي محرم لكي يسافر معي ، فزوجي لا هم له سوى الأموال والدنيا
ولا ينوي السفر للحج ، اللهم إلا إن كانت منحة من الشركة التي يعمل بها ، وهذا أمر
لن يتأتى له إلا حينما يأتي دوره وأخاف أن يأتيني الأجل وأكون مقصرة في ذلك ، وقد
ملكت الزاد والراحلة … خلاصة الأمر : أن محارمي جميعاً لا يستطيعون السفر معي
لمشاغلهم ، وعدم إمكانية السفر .
فأجابوا :
” إذا كان الواقع كما ذكر – من عدم تيسر سفر زوجك أو محرم لك معك
لتأدية فريضة الحج – فلا يجب عليك ما دمت على هذه الحال ؛ لأن صحبة الزوج أو المحرم
لك في السفر للحج شرط في وجوبه عليك ، ويحرم عليك السفر للحج وغيره بدون ذلك ، لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) متفق على
صحته.
واجتهدي في الأعمال الصالحات التي لا تحتاج إلى سفر ، واصبري
رجاء أن ييسر الله أمرك ، ويهيئ لك سبيل الحج مع زوج أو محرم ” انتهى
باختصار .
“فتاوى اللجنة الدائمة” (11/95) .
نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟