ما حكم توزيع عقيقة المولود؟
توزيع عقيقة المولود
السؤال: 8388
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
فإن من السنة أن تُذبح العقيقة للمولود ، قال صلى الله عليه وسلم : ” مَعَ الْغُلامِ عَقِيقَةٌ ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى ” رواه البخاري برقم 5049 ، والترمذي برقم 1434 وقال : ” حديث حسن صحيح ” .
ويجوز الأكل من هذه العقيقة ، كما يجوز إطعام الأقارب والأصحاب والفقراء ، ويجوز طبخها ثم إطعامها كما يجوز توزيعها نيئة . عن عائشة قالت عن لحم العقيقة : ” يُجْعَلُ جُدُولا , يُؤْكَلُ وَيُطْعَمُ ” رواه ابن أبي شيبة في المصنف / 5 .
وجاء عن ابن سيرين والحسن البصري : ” أن العقيقة كانت عندهم بمنزلة الأضحية ، يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ ” ابن أبي شيبة / 5 .
وقال ابن حزم : ” العقيقة يُؤْكَلُ منها ويُهْدَى ويُتَصَدَّق ” المُحَلَّى لابن حزم / 6 .
و يستحب طبخ العقيقة كلها ، حتى ما يُتَصَدَّقُ به منها . لما روي عن بعض السلف استحباب ذلك ، مثل جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، وكان عطاء بن أبي رباح يقول في العقيقة : ” يقطع آرابا آرابا ، و يطبخ بماء وملح ، و يهدى في الجيران “. رواه البيهقي في السنن برقم 19827 .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد