0 / 0
50,15825/03/2006

حكم المضاربة (قصيرة الأجل) في الأسهم المختلطة والمحرمة

السؤال: 83969

ما هو حكم المضاربة القصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام ، أو تتعامل به ، من ربا وغيره ، سواء قل الحرام أو كثر ؛ لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة ، فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام .

ثانيا :

الأسهم المحرمة والمختلطة ، لا يجوز الاتجار فيها ، بيعا أو شراء أو مضاربة ، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ؛ لأنه لا يجوز بيع الحرام ، قليلا كان أو كثيرا ، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه .

قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله : ” وبعض الناس يفرق بين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل ، ويقول : إن المضارب لا عليه إن اشترى أسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم : ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه ؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول : إنني شريك في تلك الشركة .

وكذلك أقول له : ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق ، هل تستطيع أن تنفي صلتك بالشركة ، حتى لا تتحمل أي خسارة ؟ طبعا لن يستطيع ذلك ، وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة ، بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى ، أو لو بيعت على شركة أخرى ، أو لو أفلست ، أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل ، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلى المستثمر على وجه السواء. ومن ثَمّ ، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر…”انتهى .

وسئل حفظه الله عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة ؟

فأجاب : ” لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية ، سواء المضاربة والاستثمار ” انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android