0 / 0

تعمل في شركة مملوكة لجهات متعددة منها بنوك ربوية

السؤال: 83999

أعمل في شركة رأسمالها تملكه 5 جهات مختلفة ( منهم بنكان ربويان ) ، هذه الشركة التي أسستها الأطراف السابقة تملك قطعة أرض وتقوم بإدخال المرافق لها من صرف وكهرباء ومياه وتقوم بتقسيمها وبيعها للمستثمرين . عملية البيع إما فوري أو بالتقسيط مع حساب فوائد سنوية ثابتة تبلغ 7% سنويا علما بأن عملية البيع قد تتوقف أحيانا . وعملي في هذه الشركة في قسم السكرتارية ( عمل إداري ) ولقد كنت أقوم بالإنفاق والادخار من مرتبي خلال مدة عملي في الشركة والتي بلغت 5 سنوات دون علم مني بأن هذه الأموال قد تكون بها شبهة وهذه المدخرات في بنك إسلامي . فهل عملي في هذه الشركة ذات المال المختلط حلال أم حرام ؟ وما حكم ما قمت بادخاره وكيف أتصرف فيه ؟ وهل إذا كانت مكروهة فقط تدخل نار جهنم أو أتعذب بسببها ؟ أفيدوني وأنقذوني مما أنا فيه من حيرة وعذاب .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :

العمل عند أصحاب الأموال المختلطة ، مكروه ، عند جمهور العلماء ، ولا يحرم إلا إذا كان العمل نفسه محرما أو فيه إعانة على ما هو محرم ، كالعمل في البنك الربوي نفسه .

والمكروه ليس محرماً ، فلا يأثم فاعله ، وإن كان الأولى بالمسلم تركه واجتنابه ، والبحث عن عمل مباح نقيّ .

ثانيا :

البيع بالتقسيط جائز ، لكن ينتبه إلى أمرين :

الأول : أن يخلو العقد من اشتراط غرامة عند التأخر في السداد ، لأن هذا اشتراط للربا ، ولا يجوز اعتماد هذا الشرط ولا التوقيع عليه .

الثاني : أن يكون التقسيط من الشركة المالكة للسلعة مباشرة ، دون وساطة من أحد البنوك الربوية ، وذلك أن دخول البنك الربوي في هذه الصفقة معناه أن يدفع المبلغ كاملا نيابة عن المشتري ، ثم يتولى استلام الأقساط ، وحقيقة هذا العقد أنه قرض ربوي ، فالبنك يقرض العميل مائة مثلا ، ويدفعها نيابة عنه إلى البائع ، ثم يستردها مائة وعشرين مقسطة ، وهذا ربا محرم ، كما لا يخفى .

ثالثا :

إذا كانت الشركة تبيع الأرض بيعا مباحا– دون وساطة بنك ربوي – فعملك جائز ، وراتبك الذي تأخذينه مباح ، غير أن الأولى لك أن تبحثي عن عمل نقيّ ، كما سبق .

وإن كانت الشركة تبيع بيعا محرما ، كأن تكون ممن يشترط غرامة التأخير، أو تدخل البنك في عملية التقسيط ، فينظر هنا إلى طبيعة عملك : فإن كان فيه إعانة على هذا الحرام ، كتابة أو تسجيلا أو تدقيقا ونحوه ، فعملك محرم ، والراتب الناتج عنه محرم ، وما أخذت منه قبل علمك بالتحريم فهو لك تنتفعين به ولا يلزمك التصدق به .

وما كان بعد علمك بالتحريم فإنك تتخلصين منه بالصدقة به ، مع وجوب ترك هذا العمل .

وإن كان عملك منه ما هو مباح ومنه ما هو حرام ، فإنك تجتهدين في تقدير نسبة الحرام والتخلص مما يقابلها من الراتب ، وراجعي السؤال رقم (81915)

وإن لم يكن في عملك إعانة على الحرام ، بل أنت في قسم لا صلة له بالبيع المقسط مثلا ، فنرجو أن لا يكون عليك حرج في هذا العمل .

ونسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android