هل يعطي زكاته لولده لأن راتبه يسير؟
السؤال: 85088
هل يجوز للوالد أن يعطى زكاة غنمه لابنه المتزوج والذي لا يسكن معه ولا يعيله ؟ علما بأن الابن يعيش على راتب يسير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه ؛ لأنه إذا كان الابن فقيرا ، والأب غنيا ، فإنه
يجب على الأب أن ينفق على ابنه ، فإذا أعطاه من الزكاة فكأنه أعطاها لنفسه .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (2/269) : ” ولا يعطى من الصدقة المفروضة
للوالدين, ولا للولد . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز
دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع
زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى
نفسه .
وكذلك لا يعطيها لولده . قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد
ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت ” انتهى بتصرف واختصار .
ويستثنى من ذلك حالتان :
الأولى : أن يكون الابن غارما (مدينا) فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب
عليه سداد دين ولده .
الثانية : أن يكون مال الأب لا يكفي للنفقة على ابنه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في “الاختيارات” (ص 104) : ” ويجوز صرف
الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات – وإلى الولد وإن سفل – يعني
الأحفاد – إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين
أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم
أعطيت من زكاتهم ” انتهى باختصار .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لولده ؟
فأجاب : ” فيه تفصيل : إن كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبها عليه فهذا لا يجوز ،
وإن كان يريد أن يقضي عنه دينا كحادث سيارة مثلا وتكسرت السيارة التي أصابها ،
وثُمنت السيارة بعشرة آلاف ، فإنه يجوز لأبيه أن يدفع عنه الزكاة من أجل هذا الحادث
” انتهى من
“مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين” (18/508). وينظر (18/415).
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟