كيف يعدل الوالد في العطايا مع أولاده الذكور والإناث ؟ وإذا كان أحد الأبناء يعمل مع والده في عمله ، فكيف تكون معاملته ؟
كيف يكون العدل بين الأولاد في النفقة والهدية؟
السؤال: 85347
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
” العدل بين الذكور والإناث بما عدل الله به عز وجل في قوله : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 . فإذا أعطيت الذكر ريالين ، أعط الأنثى ريالا , لكن العدل في النفقة أن تعطي كل واحد ما يحتاج إليه ، قد تحتاج الأنثى إلى ثياب تساوي مائتي ريال ، والذكر يحتاج إلى طاقية تساوي عشرة ريالات ، على كل حال أعط هذا ما يحتاج وهذه ما تحتاج ، كما أنه لو احتاج أحدهما إلى الزواج زَوِّجْه ولا تعط الآخرين مثله ، إلا من بلغ حد الزواج فزَوِّجْه. هذه مسألة النفقة ، العدل فيها أن تعطي كل واحد ما يحتاج .
وأما التبرع المحض فالعدل أن تعطي الذكر ضعف ما تعطي الأنثى كما قسم الله بينهما كذلك في الميراث .
أما من كان يشتغل مع أبيه في تجارته وفلاحته ، فإذا تبرع بذلك وأراد ثوابه من عند الله ، فثواب الآخرة خير ، وإن قال : أنا أريد من الدنيا كما أن إخواني كل واحد منهم يشتغل لنفسه ويشتغل بماله ، فهذا يجعل له والده ؛ إما أجرة شهرية وإما نسبة من الأرباح ؛ ولكن يَعُدُّه كأنه رجل أجنبي إذا كان مثله في الشهر يعطى مرتبا ألف ريال أعطاه ألف ريال في الشهر ، وإذا كان يعطى من الربح أو ناتج الفلاحة الثلث أعطاه الثلث وهكذا بلا محاباة ” اهـ .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "لقاءات الباب المفتوح" (2/63)