عمتها تضع مالها في البنك الربوي فهل تقبل ضيافتها ؟
السؤال: 87747
لي عمة تضع أموالها في بنك ربوي ونصحناها بلا جدوى وتنفق على بيتها من العائد الربوي ، وعندما تضيفني في بيتها أرفض الضيافة من طعام وشراب ونحوه وهذا الأمر يحزنها وكاد يحدث فرقة وخصاماً بيننا فما رأيكم ؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
إذا كان لعمتك دخل آخر مباح ، كراتب من وظيفة مباحة ، فلا حرج
عليك في الأكل من طعامها وقبول ضيافتها ، وذلك لأن المقرر عند أهل العلم أن مال
الشخص إذا اختلط فيه الحلال بالحرام ولم يتميز ، جازت معاملته بالبيع والشراء
والقرض وغير ذلك ، كما يجوز الأكل منه . وقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابه مع اليهود ، وأكلوا من طعامهم ، مع أن أموالهم لا تسلم من الحرام ؛ لأخذهم
الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل .
على أن بعض العلماء يرون أن المال المكتسب عن طريق الربا إنما
يحرم على من اكتسبه فقط ، أما من أخذه منه بسبب مباح كهدية أو ضيافة فلا حرج عليه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” قال بعض العلماء : ما كان محرما لكسبه ، فإنما إثمه على الكاسب
لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب ، بخلاف ما كان محرما لعينه ، كالخمر والمغصوب
ونحوهما ، وهذا القول وجيه قوي ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتري من
يهودي طعاما لأهله ، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر ، وأجاب دعوة
اليهودي ، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون السحت ” انتهى
من “القول المفيد على كتاب التوحيد” (3 / 112).
وقال أيضا : ” وأما الخبيث لكسبه فمثل المأخوذ عن طريق الغش ، أو
عن طريق الربا ، أو عن طريق الكذب ، وما أشبه ذلك ؛ وهذا محرم على مكتسبه ، وليس
محرما على غيره إذا اكتسبه منه بطريق مباح ؛ ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت ، ويأخذون الربا ، فدل ذلك على أنه لا
يحرم على غير الكاسب ” انتهى من “تفسير سورة البقرة” (1/198).
لكن إذا كان رفضك لهذه الضيافة سيؤثر في عمتك ويجعلها تتوب من
هذا الفعل المحرم ، فالأولى بلا شك رفض هذه الضيافة .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟