0 / 0
18,41528/04/2006

زوجته لا تستطيع الاغتسال لمرض فهل له أن يجامعها وتتيمم ؟

السؤال: 87984

زوجتي مصابة بمرض يُمنع المصاب به من استعمال الماء ، الإصابة ستستمر مع زوجتي لمدة 3 أسابيع فهل يحرم على مباشرة زوجتي في هذه الفترة لأنها لن تستطيع الاغتسال من الجنابة أم أقضي وطرى منها وتتيمم هي للصلاة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج عليك في مباشرة أهلك ، ولو كان الأمر على ما ذكرت من عدم تمكنها من استعمال الماء بسبب المرض ، ويكفيها التيمم إلى أن يشفيها الله فتغتسل .

روى أبو داود (333) عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : كُنْتُ أَعْزُبُ عَنْ الْمَاءِ ( أي يقيم في مكان بعيد عن الماء ) وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ ( يعني : يتيمم ولا يغتسل ) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ لِي بِمَاءٍ فاغتسلت ، ثم قال : ( إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وقد كره بعض أهل العلم أن يجامع الرجل امرأته وليس عنده ماء يغتسل به ، والصواب : عدم الكراهة ، لحديث أبي ذر المتقدم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن ذلك ، بل أخبره أن التيمم يكفيه إلى أن يجد الماء فيغتسل .

وقال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر قول من كره ذلك :

” والأولى جواز إصابتها من غير كراهة ; لأن أبا ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم : . . . ثم ذكر الحديث المتقدم . . وأصاب ابن عباس جارية له , وهو عادم للماء , وصلى بأصحابه وفيهم عمار , فلم ينكروه . قال إسحاق بن راهويه : هو سنة مسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر وعمار وغيرهما ” انتهى من “المغني” (1/171) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android