0 / 0
192,41217/04/2000

هل وفاة المرأة عند الولادة شهادة

السؤال: 8800

توفيت زوجتي رحمها الله بعد الولادة بساعتين وأنجبت لي بنتا ، فهل تعتبر زوجتي شهيدة ؟ وما هو واجبي نحو البنت ؟ وهل أكون كافلا ليتيمة ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين ، أو ماتت أثناء الولادة ، أو بعد الولادة في مدة نفاسها ، فإنها تعتبر شهيدة بإذن الله ؛ لما رواه راشد بن حبيش ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت في مرضه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أتعلمون من الشهيد من أمتي ؟ فأرمَّ القوم ، فقال عبادة : ساندوني ، فأسندوه ، فقال : يا رسول الله الصابر المحتسب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : شهداء أمتي إذاً لقليل ، القتل في سبيل الله عز وجل شهادة ، والطاعون شهادة ، والغرق شهادة ، والبطن شهادة ، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة ” والسرر : ما تقطعه القابلة من المولود ، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح ( المسند 3/489 ) ، وله شاهد عند مالك ( 1/233 ) وأبي داود ( 3/482 ) .

ولما رواه عبادة بن الصامت ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ما تعدون الشهيد فيكم ؟ قالوا : الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله عز وجل ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ” إن شهداء أمتي إذا لقليل ، القتيل في سبيل الله شهيد ، والمطعون شهيد ، والمبطون شهيد ، والمرأة تموت بجُمع شهيد ” رواه الإمام أحمد ( 5/315 ) ، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ، وقال : صحيح الإسناد ، ومعناه عند مسلم كما ذكر في الحديث السابق ، ومعنى المرأة التي تموت بجمع : أي تموت وفي بطنها ولد .

أما رعايتك لابنتك بعد موت أمها ، فتكون بالقيام بأمورها من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك ، فهذا هو الواجب عليك ، ولك الأجر في ذلك ، مع إخلاص النية لله تعالى ، ولا تعتبر في هذه الحالة كافلا ليتيم ؛ لأن اليتيم من الناس شرعا من مات أبوه وهو صغير ، ذكرا كان أو أنثى . أما الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة ” وأشار مالك بالسبابة والوسطى ، فالمراد بقوله ” له ” أن يكون الكافل له قريبا له : كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته ، وغيرهم من أقاربه ، والمراد بقوله ” أو لغيره ” أن يكون الكافل له أجنبيا من اليتيم . أما ما يجب عليك نحو ابنتك ، فهو النفقة عليها من مطعم ومشرب وملبس وسكنى ، والاهتمام بتربيتها تربية إسلامية ، والاهتمام بتعليمها أمور دينها ، وغرس العقيدة الإسلامية الصافية في نفسها .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

من فتاوى اللجنة الدائمة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android