0 / 0
67,11510/04/2006

حكم الأساور المنتشرة والمنسوجة من خيوط

السؤال: 88485

انتشر بين الفتيات لبس أساور وقلائد تكون منسوجة من خيوط ملونة أو تكون مجدولة ولها كتب تبين طرق عملها وتلبسها الفتيات بقصد الزينة .

1- فهل تدخل هذه في حكم المنهي عنه من لبس الخيط ؟

2- هل تدخل في التشبه بأهل الشرك وإن لم تلبس لدفع الضر ؟

3- اعتبار المقصد هل هو عام في إنكار المنكرات ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :

الأصل في هذه الأساور أن حكمها الإباحة والجواز , لأنها مما تتزين به المرأة , وقد أنكر الله تعالى على من حرم الزينة من غير دليل شرعي , فقال : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) الأعراف/32 .

فلا يحرم من الزينة إلا ما ثبت بالدليل الشرعي تحريمه , وأما ما لم يثبت تحريمه فهو حلال.

ثانيا :

أما دخول هذه الأساور في حكم من لبس الخيط , فالمراد بالنهي عن لبس الخيط , من لبسه لدفع العين , أو دفع مرض لم يثبت أن هذا الخيط سبب في حصول الشفاء منه , أما لبسها بقصد الزينة فلا يشمله النهي .

فإن كانت هذه الخيوط تلبس لدفع مرض أو عين كان لبسها حراماً , وتنهى المرأة عن لبسها حتى لو لم تقصد هذا القصد المحرم , وإنما قصدت شيئاً مباحاً كالزينة , لأنها حينئذٍ تتشبه بهؤلاء , وتُعَرِّض نفسها للقيل والقال , حيث يظن الناس بها أنها لبستها لهذا الغرض المحرم , ثم قد تكون مفسدة ذلك أشد , حيث يقتدي بها النساء , لاسيما إذا كانت في موضع قدوة .

وأما التشبه بأهل الشرك , فهذا ينظر فيه , فإن كانت من خصائصهم وشعاراتهم , فلبسها محرم , لما تقرر في الشريعة من تحريم التشبه بأعداء الله , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود , وصححه الألباني .

وإذا ثبت أن فيها تشبهاً بالكفار , كان لبسها حراماً , حتى لمن لبسها بغير قصد التشبه بالكفار , لأن التشبه بهم يحصل في الزي واللباس والهيئة سواء قصد الشخص التشبه بهم أم لم يقصد ذلك . كما بينه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في “القول المفيد” (3/203) .

وأما اعتبار المقصد في إنكار المنكرات , فما ثبت أنه منكر شرعاً وجب إنكاره , ولا يعتبر قصد الفاعل له , لأن النية الحسنة لا تحول المنكر إلى معروف , فالمنكر منكر ولو قصد به الإنسان نية حسنة .

لكن النية –حسنة كانت أو سيئة- تحول المباحات إلى عبادات أو معاصٍ , فمن أكل بنية التقوي على العبادة فهذه طاعة وعبادة , وإن نوى بذلك التقوي على ظلم الناس والفجور فهي معصية .

وخلاصة الجواب : أن هذه القلائد والأساور إن كانت تلبس بقصد دفع العين أو الجن أو جلب الحظ ونحو ذلك , كان لبسها محرما .

وكذلك يحرم لبسها إذا كانت من خصائص الكفار وألبستهم , وحينئذٍ لا اعتبار بنية من يلبسها , هل نوى دفع العين أو لا ؟ أو نوى التشبه بالكفار أم لا ؟

أما إذا كانت لا تلبس بقصد دفع العين , وليس فيها تشبه بالكفار , وكان المقصود منها التزين والتجمل , فهي مباحة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android