انتشر بين الفتيات لبس أساور وقلائد تكون منسوجة من خيوط ملونة أو تكون مجدولة ولها كتب تبين طرق عملها وتلبسها الفتيات بقصد الزينة .
1- فهل تدخل هذه في حكم المنهي عنه من لبس الخيط ؟
2- هل تدخل في التشبه بأهل الشرك وإن لم تلبس لدفع الضر ؟
3- اعتبار المقصد هل هو عام في إنكار المنكرات ؟.
حكم الأساور المنتشرة والمنسوجة من خيوط
السؤال: 88485
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
الأصل في هذه الأساور أن حكمها الإباحة والجواز , لأنها مما تتزين به المرأة , وقد أنكر الله تعالى على من حرم الزينة من غير دليل شرعي , فقال : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) الأعراف/32 .
فلا يحرم من الزينة إلا ما ثبت بالدليل الشرعي تحريمه , وأما ما لم يثبت تحريمه فهو حلال.
ثانيا :
أما دخول هذه الأساور في حكم من لبس الخيط , فالمراد بالنهي عن لبس الخيط , من لبسه لدفع العين , أو دفع مرض لم يثبت أن هذا الخيط سبب في حصول الشفاء منه , أما لبسها بقصد الزينة فلا يشمله النهي .
فإن كانت هذه الخيوط تلبس لدفع مرض أو عين كان لبسها حراماً , وتنهى المرأة عن لبسها حتى لو لم تقصد هذا القصد المحرم , وإنما قصدت شيئاً مباحاً كالزينة , لأنها حينئذٍ تتشبه بهؤلاء , وتُعَرِّض نفسها للقيل والقال , حيث يظن الناس بها أنها لبستها لهذا الغرض المحرم , ثم قد تكون مفسدة ذلك أشد , حيث يقتدي بها النساء , لاسيما إذا كانت في موضع قدوة .
وأما التشبه بأهل الشرك , فهذا ينظر فيه , فإن كانت من خصائصهم وشعاراتهم , فلبسها محرم , لما تقرر في الشريعة من تحريم التشبه بأعداء الله , لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ) رواه أبو داود , وصححه الألباني .
وإذا ثبت أن فيها تشبهاً بالكفار , كان لبسها حراماً , حتى لمن لبسها بغير قصد التشبه بالكفار , لأن التشبه بهم يحصل في الزي واللباس والهيئة سواء قصد الشخص التشبه بهم أم لم يقصد ذلك . كما بينه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في “القول المفيد” (3/203) .
وأما اعتبار المقصد في إنكار المنكرات , فما ثبت أنه منكر شرعاً وجب إنكاره , ولا يعتبر قصد الفاعل له , لأن النية الحسنة لا تحول المنكر إلى معروف , فالمنكر منكر ولو قصد به الإنسان نية حسنة .
لكن النية –حسنة كانت أو سيئة- تحول المباحات إلى عبادات أو معاصٍ , فمن أكل بنية التقوي على العبادة فهذه طاعة وعبادة , وإن نوى بذلك التقوي على ظلم الناس والفجور فهي معصية .
وخلاصة الجواب : أن هذه القلائد والأساور إن كانت تلبس بقصد دفع العين أو الجن أو جلب الحظ ونحو ذلك , كان لبسها محرما .
وكذلك يحرم لبسها إذا كانت من خصائص الكفار وألبستهم , وحينئذٍ لا اعتبار بنية من يلبسها , هل نوى دفع العين أو لا ؟ أو نوى التشبه بالكفار أم لا ؟
أما إذا كانت لا تلبس بقصد دفع العين , وليس فيها تشبه بالكفار , وكان المقصود منها التزين والتجمل , فهي مباحة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب