تعرضت لحادث مرور أثناء ركوبي لسيارة أجرة ، حيث انقلبت بنا عدة مرات ، فتعرضتُ لكسر على مستوى العمود الفقري مما أدى ذلك إلى الإعاقة النصفية ( الرجلين ) الدائمة ، وكما جرت العادة عندنا في الجزائر فإن شركة تأمين سيارة الأجرة تدفع للشخص المتضرر قيمة محددة من المال نظير هذا الضرر ، ويكون موزعا إلى قسمين : قسم للمتضرر ، وقسم ثاني للشخص الذي يتكفل به ويساعده في دفع كرسيه المتحرك ، فما حكم هذا التعويض ؟ وما حكم القسم الثاني من التعويض للشخص المساعد ؟ وما حكم راتبي الشهري الذي أتقاضاه من شركة التأمين هذه – لأنني أصبحت في إجازة مرضية طويلة ، والشركة هي الملزمة بدفع الراتب الشهري الذي كنت أتقاضاه لمَّا كنت أستاذاً ، وهل يجوز لي أن أدفع أعباء المحامي – الذي وضعته ليساعدني في الأمور الإدارية قبل علمي بالحكم الشرعي – من هذا التعويض ؟.
هل يأخذ التعويض من شركة التأمين ؟
السؤال: 91435
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
عقود التأمين التجاري جميعها من العقود المحرَّمة ، وهي تشتمل على الميسر ، والغرر ، وقد بيَّنا حرمة الاشتراك الاختياري فيها في جوابي السؤالين ( 8889 ) و (39474 ) .
ثانياً :
الأصل أن الذي ارتكب الحادث هو الذي يتحمل الضرر الناتج عنه ، ويدفع هو التعويضات .
فإن كان قد تعاقد مع شركة تأمين لتتحمل هي الضرر ، فلا حرج على صاحب الحق أن يأخذ حقه وتعويضه كاملاً من شركة التأمين ، ولا علاقة لصاحب الحق بتحريم المعاملة بين من ارتكب الحادث وشركة التأمين ، فله أن يأخذ حقه من كل من التزم به ، وقد التزمت شركة التأمين بدفع هذا الحق .
وقد سبق في جواب السؤال (70318) فتوى الشيخ ابن جبرين بجواز ذلك .
وعليه :
فلا حرج عليك في أخذ قيمة الأضرار – ولو كانت شهرية – من شركة التأمين ، وكذا أجرة المرافق والمعاون لك .
ونسأل الله لك الشفاء ، والأجر على مصيبتك ، والثواب في الآخرة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة