أوصت لابنتها بالذهب ، فهل لإخوانها نصيب ؟
السؤال: 91530
توفيت زوجتى وتركت ابنة وحيدة عمرها 23 سنة وبعض المشغولات الذهبية التي اشتريتها لها من مالي الخاص. هل هذه المشغولات من نصيب الابنة حيث كانت والدتها تقول دائما : إنه لها بعد وفاتها؟ أم لي نصيب في هذا الذهب ؟ وهل يدخل أشقاؤها في هذا الذهب ؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ما تركه الإنسان بعد موته ، يقسم على ورثته ، وذلك بعد سداد
ديونه وتنفيذ وصيته .
وما دام أن الزوجة كانت تقول : إن الذهب يكون لابنتها بعد وفاتها
، فهذه وصية منها ، لكنها وصية لوارث ، فلا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة ؛ لما روى
أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) عن أَبي
أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلا
وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ : ( لا تجوز
الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام . فالوصية
للوراث (وهي البنت) هنا ، تُوقف على موافقة الورثة ، وهم : أنت ، وأشقاؤها ، فمن
أجاز الوصية ، وكان راشدا ، سقط نصيبه من الذهب ، ومن لم يُجِزها ، فله نصيبه .
وكذلك الوصية بما زاد على ثلث التركة ، لا تَنفذ في الزائد إلا
بموافقة الورثة .
قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (6/58) : ” إذا وَصَّى
الإنسان لوارثه بوصية , فلم يُجزها سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء .
قال ابن المنذر وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على هذا . . . وإن أجازها , جازت ,
في قول الجمهور من العلماء ” انتهى .
وجاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (16/317) : ” الوصية لا تجوز
بأكثر من الثلث ، ولا تصح لوارث ، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم ؛ لقوله
عليه الصلاة والسلام : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث )
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني وزاد في آخره :
( إلا أن يشاء الورثة ) ” انتهى .
وخلاصة الجواب : أن وصية الأم لابنتها بالذهب لا تنفذ إلا برضى
الورثة ، فإن لم يرضوا فإن الذهب يقسم على الورثة حسب الأنصبة الشرعية ، ويكون لك ـ
أيها الزوج ـ ربع هذا الذهب ، حتى وإن كنت أنت الذي اشتريته ، وللبنت النصف ،
والباقي لإخوتها الأشقاء .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟