نضطر إلى حضور حفلات تقام في أماكن العمل ( المعامل المدرسية ) ويحتسون فيها البيرة والخمور ، ولكنا بحمد الله لا نقربها ، ولكن عندهم عادة المجاملة للجالس بجانبه أن يصب له في كأسه ( كوب بيرة أو مشروبه الذي يشربه ) ويقوم الآخر بالمجاملة بنفس الطريقة ، ولذا يقومون بصب العصير لي في كأس ، فما حكم أن أصب له البيرة في كأسه ، هل أعتبر في هذه الحالة ساقية ؟.
0 / 0
حكم مجاملة شارب الخمر وصب الخمر له
السؤال: 9291
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان الواقع كما ذُكر ، حرّم عليك الحضور معهم في الاحتفال وأمثاله ، إذا لم تقو على تغيير المنكر ؛ لما في ذلك من المشاركة لهم في ارتكابه أو السكوت عن تغييره على الأقل ،وكلاهما محرم . نسأل الله لنا ولك السلامة .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
من فتاوى اللجنة الدائمة 12 / 359 -360