0 / 0

حكم التصرف في العينات بعد اختبارها

السؤال: 93122

زوجتي تعمل في أحد مخازن المشتقات النفطية ، فعند ورود الواردات النفطية يجب عليهم فحصها ، فيأخذون منها عينات بقدر لتر ونصف تقريباً ، علماً أن الكمية الواردة تأتي بسيارات النقل البري – الصهاريج – ، فهل يجوز لي أن آخذ من تلك النماذج بعد فحصها ، علماً أن لدي سيارة ، أي : أضعها فيها ، علماً أن تلك النماذج لا ترد بعد فحصها إلى مكانها الأصلي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كانت العينات تعاد بعد فحصها إلى أصحابها ، فهي حق لهم ، لا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيئاًَ إلا بإذنهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في “صحيح الجامع” (7662).
أما إذا كانت هذه العينات لا ترجع إلى أصحابها برغبتهم ، فإنه يُرجع في أمرها لهم ، فإن جعلوها مباحة التصرف لمن أخذها : فجائز للموظفين أخذها والتصرف بها .
ويجوز لهم أخذها – كذلك – بل يجب – إن كانوا مأمورين بإتلافها ؛ لأن الشرع نهى عن إضاعة المال ، وأمَرَ بشكر النعَم ، وإتلافُها مخالف لهذين الأمريْن .
والذي يظهر – والله أعلم – أن أصحاب هذه العينات لا يطالبون بها ويعتبرون أنها خرجت من ملكهم ، فإن كان الأمر كذلك ، فلا حرج على من أخذ منها شيئا ، وتكون بمنزلة المال الذي تركه صاحبه رغبة عنه ولا يريده ، فإنه يملكه من أخذه كما قال العلماء .
وانظر : “المغني” (5/347) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android