حكم التصرف في العينات بعد اختبارها
السؤال: 93122
زوجتي تعمل في أحد مخازن المشتقات النفطية ، فعند ورود الواردات النفطية يجب عليهم فحصها ، فيأخذون منها عينات بقدر لتر ونصف تقريباً ، علماً أن الكمية الواردة تأتي بسيارات النقل البري – الصهاريج – ، فهل يجوز لي أن آخذ من تلك النماذج بعد فحصها ، علماً أن لدي سيارة ، أي : أضعها فيها ، علماً أن تلك النماذج لا ترد بعد فحصها إلى مكانها الأصلي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كانت العينات تعاد بعد فحصها إلى أصحابها ، فهي حق لهم ، لا يجوز لأحد أن يأخذ
منها شيئاًَ إلا بإذنهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ
امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ )
رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في “صحيح الجامع” (7662).
أما إذا كانت هذه العينات لا ترجع إلى أصحابها برغبتهم ، فإنه يُرجع في أمرها لهم ،
فإن جعلوها مباحة التصرف لمن أخذها : فجائز للموظفين أخذها والتصرف بها .
ويجوز لهم أخذها – كذلك – بل يجب – إن كانوا مأمورين بإتلافها ؛ لأن الشرع نهى عن
إضاعة المال ، وأمَرَ بشكر النعَم ، وإتلافُها مخالف لهذين الأمريْن .
والذي يظهر – والله أعلم – أن أصحاب هذه العينات لا يطالبون بها ويعتبرون أنها خرجت
من ملكهم ، فإن كان الأمر كذلك ، فلا حرج على من أخذ منها شيئا ، وتكون بمنزلة
المال الذي تركه صاحبه رغبة عنه ولا يريده ، فإنه يملكه من أخذه كما قال العلماء .
وانظر : “المغني” (5/347)
.
والله أعلم
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟