اشتريت شقة للسكن وهى تباع بالقسط حتى انتهاء البناء ، فدفعت المقدم ، وأدخر بالبنك باقي ثمن الشقة ، فهل تجب الزكاة على المبلغ المدخر أم لا ؟ وماذا عن المبلغ المدفوع كمقدم ؟.
ما حكم الزكاة في المال المدخر ؟
السؤال: 93251
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا توفرت شروط وجوب الزكاة في المال ، كبلوغ النصاب ومرور الحول وجب فيه الزكاة ولو كان هذا المال مدخرا لقضاء حاجة معينة من سكن أو تعليم أو نفقة .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (14/130) :
إنني أقوم بادخار مبلغ من المال من راتبي شهريا ، فهل علي زكاة هذا المال ، علما أن هذا المال أدخره لبناء منزل لي ، وكذلك توفير مهر للزواج قريبا إن شاء الله ، علما بأنني أقوم بادخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك حيث لا يوجد لي مكان أدخر به هذا المال ؟
فأجاب رحمه الله :
" المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء .
أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة " انتهى .
وسئل أيضا في "مجموع الفتاوى" (14/126) :
إذا كان الإنسان يجمع مالاً يريد أن يتزوج به ، فهل يعفى من الزكاة ؟
فأجاب رحمه الله :
" لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج ، وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا ، أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه ، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع ؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها ، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه ، وتزكيه وتزكي صاحبه ، كما قال الله سبحانه : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) التوبة/103 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم (2588) " انتهى .
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/381) :
" تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة " انتهى.
وبمثل ذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقد نقلنا فتواه في جواب السؤال رقم (41805) .
كما أن الراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب الزكاة في مال من عليه دين ، وفي مال من عليه أقساط كبيرة مؤجلة ، وأن الدين المؤجل لا يُسقط الزكاةَ في المال المدخر إذا كان يبلغ النصاب ؛ لأن الزكاة عبادة تجب على من بيده المال ، بدليل عموم الآيات والأحاديث الآمرة بأداء الزكاة ، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في جواب السؤال رقم (22426) .
وعليه فالواجب عليك – أخي السائل – أداء الزكاة عن المبلغ المدخر ، أما ما تم دفعه مقدماً في شراء المنزل فليس عليك زكاته ، لأنه خرج عن ملكك بدفعه إلى البائع .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة