0 / 0

ما حكم الزكاة في المال المدخر ؟

السؤال: 93251

اشتريت شقة للسكن وهى تباع بالقسط حتى انتهاء البناء ، فدفعت المقدم ، وأدخر بالبنك باقي ثمن الشقة ، فهل تجب الزكاة على المبلغ المدخر أم لا ؟ وماذا عن المبلغ المدفوع كمقدم ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا توفرت شروط وجوب الزكاة في المال ، كبلوغ النصاب ومرور الحول وجب فيه الزكاة ولو كان هذا المال مدخرا لقضاء حاجة معينة من سكن أو تعليم أو نفقة .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله "مجموع الفتاوى" (14/130) :

إنني أقوم بادخار مبلغ من المال من راتبي شهريا ، فهل علي زكاة هذا المال ، علما أن هذا المال أدخره لبناء منزل لي ، وكذلك توفير مهر للزواج قريبا إن شاء الله ، علما بأنني أقوم بادخار هذا المال منذ سنوات بأحد البنوك حيث لا يوجد لي مكان أدخر به هذا المال ؟

فأجاب رحمه الله :

" المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول ، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء .

أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز لكن بدون فائدة " انتهى .

وسئل أيضا في "مجموع الفتاوى" (14/126) :

إذا كان الإنسان يجمع مالاً يريد أن يتزوج به ، فهل يعفى من الزكاة ؟

فأجاب رحمه الله :

" لا تسقط عنه الزكاة بنية الزواج ، وهكذا من جمع المال ليوفي به دينا ، أو يشتري به عقارا ليوقفه أو عبدا ليعتقه ، بل على الجميع أداء الزكاة إذا حال الحول على المال المجموع ؛ لأن الله سبحانه أوجب الزكاة ولم يجعل مثل هذه المقاصد مسقطا لها ، والزكاة تزيد المال ولا تنقصه ، وتزكيه وتزكي صاحبه ، كما قال الله سبحانه : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ) التوبة/103 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم (2588) " انتهى .

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/381) :

" تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول وبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة " انتهى.

وبمثل ذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقد نقلنا فتواه في جواب السؤال رقم (41805) .

كما أن الراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب الزكاة في مال من عليه دين ، وفي مال من عليه أقساط كبيرة مؤجلة ، وأن الدين المؤجل لا يُسقط الزكاةَ في المال المدخر إذا كان يبلغ النصاب ؛ لأن الزكاة عبادة تجب على من بيده المال ، بدليل عموم الآيات والأحاديث الآمرة بأداء الزكاة ، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في جواب السؤال رقم (22426) .

وعليه فالواجب عليك – أخي السائل – أداء الزكاة عن المبلغ المدخر ، أما ما تم دفعه مقدماً في شراء المنزل فليس عليك زكاته ، لأنه خرج عن ملكك بدفعه إلى البائع .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android