لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات ، وإذا أردنا كتابة فاتورة لزبون خصمنا له جزءاً من المبلغ فإنه يطلب منا كتابة الثمن الأصلي على الفاتورة ، ويفعل هذا لأن البضاعة ليست له ، فما حكم ذلك ؟
0 / 0
9,00119/07/2000
لا يجوز الغش والكذب في المعاملات
السؤال: 9345
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان فيه غش وكذب وخيانة ، لا يجوز بكل حال ، ويحرم عليكم أن تعطوه فاتورة بأكثر من القيمة التي اشترى بها ودفعها من أجل أن يأخذ من الدولة أو من غيرها بدل الفاتورة ، فهذا غش وكذب وخيانة ولا يجوز والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الشيخ محمد صالح المنجد