0 / 0

لا يجوز الغش والكذب في المعاملات

السؤال: 9345

لدينا محل لبيع قطع غيار السيارات ، وإذا أردنا كتابة فاتورة لزبون خصمنا له جزءاً من المبلغ فإنه يطلب منا كتابة الثمن الأصلي على الفاتورة ، ويفعل هذا لأن البضاعة ليست له ، فما حكم ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان فيه غش وكذب وخيانة ، لا يجوز بكل حال ، ويحرم عليكم أن تعطوه فاتورة بأكثر من القيمة التي اشترى بها ودفعها من أجل أن يأخذ من الدولة أو من غيرها بدل الفاتورة ، فهذا غش وكذب وخيانة ولا يجوز والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android