0 / 0
223,57714/10/2006

حكم قطرة الأنف للصائم

السؤال: 93531

ما حكم استعمال قطرة الأنف في نهار رمضان ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :( وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي (788) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (935) .

فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للصائم أن يوصل الماء إلى جوفه عن طريق الأنف .

وعلى هذا ، فقطرة الأنف إن كانت قليلة بحيث لا تصل إلى الحلق فلا بأس بها ، أما إذا وصلت إلى الحلق ووجد طعمها فيه ، فسد صيامه وعليه القضاء .

قال الشيخ ابن باز : " وهكذا قطرة العين ، والأذن ، لا يَفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء ، فإن وجد طعم القطور في حلقه : فالقضاء أحوط ، ولا يجب ؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب ، أما القطرة في الأنف : فلا تجوز ؛ لأن الأنف منفذ ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ). وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث ، وما جاء في معناه ، إن وجد طعمها في حلقه " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" ( 15 / 260 ، 261 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى رمضان" (ص511) جمع أشرف عبد المقصود :

"قطرة الأنف إذا وصلت إلى المعدة أو إلى الحلق فإنها تفطر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) فلا يجوز للصائم أن يقطر في أنفه ما يصل إلى معدته ، أو إلى حلقه وأما ما لا يصل إلى ذلك من قطرة الأنف فإنها لا تفطر .

وأما قطرة العين ومثلها أيضا الاكتحال وكذلك القطرة في الأذن فإنها لا تفطر الصائم " انتهى.

وعلى هذا فلا ينبغي للصائم استعمال هذه القطرة ، إلا إن شق عليه تركها ، فيستعملها ويحتاط في عدم بلع ما وصل إلى حلقه منها ، فإن ابتلع منها شيئا قضى ذلك اليوم .

وإن علم أنه لابد أن يبتلع منها شيئا ، فلا يجوز له استعمالها إلا أن يبلغ حد المرض الذي يبيح له الفطر ، وهو الذي يضر معه الصوم أو يلحقه به مشقة يشق تحمّلها ، وراجع السؤال رقم (50555) و (38532)

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android