أنا أم … عملتُ مدرِّسة بإحدى المدارس القريبة من بيتنا ، ثم صدر قرار بتعييني بمدرسة أخرى بعيدة ، وبها اختلاط ، وهي بعيدة عن بيتي ، فرفضت الذهاب ، وأصبح مرتبي مستمرّاً لم ينقطع ، ما حكم المبلغ الموجود بالمصرف ؟ هل أستطيع أعطيه لزوجي – مع العلم أنه موقوف عن العمل لأسباب أمنية ؛ لأن أخاه ينتمي لحزب إسلامي – مع العلم أننا – ولله الحمد – في أمسِّ الحاجة ، وهذا المال لا يُرد للدولة كما هو معروف بل للمصرفيين ؟
هل تأخذ راتبها من غير أن تعمل ؟
السؤال: 93579
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
نشكر لك غيرتك على محارم الله تعالى ، ونسأل الله تعالى أن يُكثر في المسلمات من أمثالك ، وأن يأجرك أجراً جزيلاً على امتناعك من العمل في مدرسة مختلطة ؛ لما في العمل فيها من تعدٍّ على الشرع ، ووقوع في المعاصي والآثام .
وأما بخصوص الراتب الذي نزل في حسابك دون أن تباشري العمل : فاعلمي أنه على وجهين :
إما أن يكون ذلك بعلمهم ومعرفتهم حتى يُسوَّى الأمر ، أو يكون ذلك بغير علمهم ولا درايتهم ، فإن كان الحال هو الأول : فالمال الذي يأتيك حلال ، لا إشكال في جوازه ، وإن كان الحال هو الثاني : فلا يحل لكِ أخذه ، لا لنفسك ، ولا لزوجك ، بل يجب عليك ردُّه إلى الجهة نفسها التي حوَّلته لك .
واعلمي أن بينك وبين الدولة التي عيَّنتكِ في هذه الوظيفة عقد عمل ، وهو ما يوجب عليك الالتزام به بما لا يخالف شرع الله تعالى ، ومن مقتضى العقود المعروفة أنه يأخذ العامل راتباً مقابل عمله ، فإن استنكف عن العمل أو امتنع فإنه يتوقف راتبه ، إلا أن يكون السبب هو فعلٌ من الدائرة أو الوزارة أو صاحب العمل ، ويمكن أن يكون في بنود العقود ما يبين أن الراتب يبقى مستمراً في حساب الموظف إلى أن يُسوَّى الأمر ، فإن كان الأمر كذلك : فالراتب من حقك ، ولا حرج في أخذه .
وقد يكون في بنود العقد الذي بينك وبين الدولة – مثلاً – ما يقتضي منك الالتزام بالمكان الذي يرونه مناسباً لتعملي فيه ، وأنه في حال امتناعك عن العمل فإنك لا تستحقين الراتب ، فإن كان الحال كذلك : فلا يحل لك ذلك الراتب ، وأنتِ مخيَّرة بين محاولة البقاء في مكانٍ شرعي للتدريس أو الخروج من الوظيفة .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
النظام الذي هو الدوام الرسمي للدولة تجد البعض يأتي متأخراً نصف ساعة ، أو يخرج من الدوام أيضا نصف ساعة ، وأحيانا يتأخر ساعة أو أكثر ، فما الحكم ؟ .
فأجاب :
الظاهر أن هذا لا يحتاج إلى جواب ؛ لأن العِوض يجب أن يكون في مقابل المعوَّض ، فكما أن الموظف لا يرضى أن تنقص الدولة من راتبه شيئاً : فكذلك يجب أن ألا يُنقص من حق الدولة شيئاً ، فلا يجوز للإنسان أن يتأخر عن الدوام الرسمي ، ولا أن يتقدم قبل انتهائه .
قال السائل :
ولكن البعض يتحجج أنه ما فيه عمل أصلا لأن العمل قليل ؟ .
قال الشيخ :
المهم أنت مربوط بزمن لا بعمل ، يعني قيل لك : هذا الراتب على أن تحضر من كذا إلى كذا ، سواء فيه عمل أم لم يكن فيه عمل ، فما دامت المكافأة مربوطة بزمن : فلا بد أن تستوفي هذا الزمن ، يعني : أن يوفي هذا الزمن ، وإلا كان أكلُنا لِما لم نحضر فيه باطلاً .
” الباب المفتوح ” ( 9 / السؤال 3 ) .
وسئل الشيخ – أيضاً – :
أنا موظف حكومي ، ويتطلب العمل مني أحياناً عملاً إضافيّاً , وقد قامت الدائرة التي أعمل فيها بتعميدي أنا وبعض وزملائي في العمل خارج وقت الدوام الرسمي ولمدة ( 45 ) يوماً , وقد كنت حريصاً على أن أحضر مع زملائي في العمل , ولكنهم لم يُعلموني بذلك , ولما سألت أحدهم قال لي : لم يأت دورك بعد , حتى انتهت المدة المحددة , وصرف المبلغ لذلك العمل لي ولزملائي , وإنني في حيرة من أمري في هذا المبلغ أهو حلال أم حرام , علماً أن رئيسي في العمل المباشر ورئيس الدائرة راضون عني في العمل , حيث إنني في نظرهم موظف نشيط ، وقد يكون هذا المبلغ مكافأة لي على حرصي ، وعلى حسن عملي , حيث إن راتبي قليل , وإذا لم يكن هذا المبلغ حلالاً فماذا أعمل به ؟ .
فأجاب :
هذا السؤال يقع كثيراً , وأنا أسألكم الآن : هل هذا حق أو باطل ؟ بمعنى : هل هذه المكافأة التي حصلت للإنسان على عمل معين هل قام بهذا العمل أم لا ؟ لم يقم بالعمل , إذا لم يقم بالعمل صار أخذ المال بغير حق , وأخذ المال بغير حق هو أكل المال بالباطل تماماً , مع ما في ذلك من خيانة للأمانة , حتى ولو وافق الرئيس المباشر على مثل هذا العمل فهو خائن , والمال ليس ماله – أعني : الرئيس المباشر – حتى يتصرف به كيف يشاء , المال مال الدولة ، وهذا الرجل السائل أعتقد أنه قد تاب مما صنع , … .
” الباب المفتوح ” ( 114 / السؤال 15 ) .
وسئل الشيخ – رحمه الله – أيضاً – :
كنتُ موظفاً في إمارة إحدى القرى التي تبعد عن منزلي نحو ( 75 كم ) ، طريق صحراوي وعر ، وعندما كنت أتردد لحقتني مشقة ، فقلت لأمير المنطقة : ائذن لي أن أداوم يومين في الأسبوع ، فكان يأذن لي في بعض الأيام ، وبعضها لا يأذن لي ، ومضى على ذلك عامان ، فما حكم الأيام التي كنت أتغيب فيها من غير إذن من أمير المنطقة ؟ .
فأجاب :
الأيام التي تتغيب فيها عن عملك بدون إذن : لا يحل لك أن تأخذ ما يقابلها من الراتب ؛ لأن الراتب في مقابلة عمل ، فإذا أتممت العمل استحققت الراتب كاملاً ، وإن نقصت لم تستحقه كاملاً ، وإذا كنت الآن أخذت الراتب كاملاً بدون خصم : فالواجب عليك أن ترده إلى من أخذته منه إن أمكن ، وإن كنت تخشى من المسئولية والتعب : فتصدق به تخلصاً منه ، أو أدخله في عمارة مسجد ، في إصلاح طريق لتسلم من إثمه .
السائل :
واستأذنت من نفس المسئول ، فما الحكم ؟ .
الشيخ :
إذا استأذنت منه ، أي : المسئول المباشر عندك وأنت تعلم أن العمل يحتاج إلى وجودك : فلا تقبل منه الإذن ، يجب أن تحضر ، ولو أذن لك بالغياب ، وأما إذا كان العمل لا يحتاج ، وأذن لك صاحبه المباشر : فأرجو ألا يكون في ذلك بأس .
” الباب المفتوح ” ( 14 / السؤال 17 ) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب