جامعت زوجتي ولم أكن أدري بأن الفجر قد أذن ولم أكن أدري بهذا وكان توقعي أنه سوف يؤذن بعد بضع دقائق على الساعة الخامسة ومن بعد ذلك اتضح أنه يؤذن على الخامسة إلا ربع فما هو الحل وهل علي الكفارة أنا وزوجتي علما بأنه كان برغبتنا نحن الاثنين كما أننا كنا للتو واصلين من السفر قبل 24 ساعة ولا ندرى بعد بمواقيت الصلاة وفوجئنا بإعلان رمضان صبيحة ثاني يوم وصولنا ؟.
جامع أهله يظن أن الفجر لم يطلع
السؤال: 93842
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا كان الأمر كما ذكرت ، فلا شيء عليكما ، لأن من أتى شيئا من المفطرات ظانا أن الفجر لم يطلع ، ثم تبين أنه قد طلع ، فلا قضاء عليه ، على الراجح من قولي العلماء ، سواء كان المفطر أكلا أو شربا أو جماعا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأحب أن أبين أن المفطرات التي تفطر الصائم من الجماع والأكل والشرب وغيره لا يفطر بها الإنسان إلا بثلاثة شروط :
1- أن يكون عالما فإن لم يكن عالما لم يفطر ، لقوله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيمآ أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ) .
ولقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ، فقال الله تعالى : قد فعلت ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . والجاهل مخطئ ، لو كان عالما ما فعل ، فإذا فعل شيئا من المفطرات جاهلا فلا شيء عليه ، وصومه تام وصحيح ، سواء كان جهله بالحكم ، أم بالوقت .
مثال جهله بالحكم : أن يتناول شيئا من المفطرات يظنه أنه لا يفطر ، كما لو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر ، فنقول : إن صومك صحيح ولا شيء عليك .
ومثال جهله بالوقت : أن يظن أن الفجر لم يطلع ، فيأكل ، فصومه صحيح .
2- أن يكون ذاكرا ، فإن كان ناسيا لم يفطر .
3- أن يكون مختارا ، فإن كان غير مختار لم يفطر " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/280)
وسئل الشيخ رحمه الله : إنسان حديث عهد بالزواج، وأتى أهله في آخر الليل ظناً منه أن الليل باق، وإذا بالإقامة تقام فما تقولون؟ هل عليه شيء؟
فأجاب : " لا ، ما عليه شيء ، لا إثم ، ولا كفارة ، ولا قضاء ؛ لأن الله تعالى قال : ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ) أي : النساء ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187. فالثلاثة كلها سواء : مباشرة النساء والأكل والشرب ، ولا دليل على التفريق بينها، كلها من محظورات الصيام، وإذا وقعت على وجه الجهل أو النسيان فلا شيء " انتهى من "اللقاء الشهري" .
وبهذا يتبين أنه لا شيء عليكما ، لا قضاء ولا كفارة ، هذا إن كنتما قد صمتما ذلك اليوم .
أما إن كنتما لم تصوما وأفطرتما ظناً منكما أن الصيام قد فسد بالجماع ، فليس عليكما إلا القضاء فقط .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب